← المكتبة ▭▭ صفحتان
إختلاف الأئمة العلماء - بن هبيرة - ت أحمد - ط العلمية 1-2
يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني أبو المظفر فقه عام
A− A+
36
٣٦ كتاب الطهارة محل غير الأرض إذ لا تختلف الرواية عنه أن العدد لا يشترط فيما إذا كانت النجاسة على الأرض، فالمشهور عنه فيهما أنه يجب العدد في غسل سائر النجاسات سبعاً سواء كانت من السبيلين أو من غيرهما، وعنه رواية ثانية أنه يجب غسل سائر النجاسات ثلاثاً سواء كانت من السبيلين أو غيرهما. وعنه رواية ثالثة : إن كانت في السبيلين فسبعاً والرابعة إن كانت في السبيلين أو في غير البدن وجب العدد. وكان الواجب سبعاً، وإن كانت في البدن، فقد روي عنه أنه قال : إذا أصاب جسده فهو أسهل، والخلال (۱) يخطىء راويها والخامسة : إسقاط العدد فيما عدا الكلب والخنزير (۲) واختلفوا في روث ما يؤكل لحمه وبوله فقال مالك وأحمد من المشهور عنه أنه ظاهر، وقال أبو حنيفة : ذرق الحمام والعصافير ،طاهر، والباقي نجس، وقال الشافعي: هو نجس على الإطلاق. واتفقوا على أن روث ما لا يؤكل لحمه نجس إلا أبا حنيفة فإنه يرى أن ذرق سباع الطير كالبازي ،والصقر والباشق ونحوه طاهر. ، النجاسة إلا بالغسلة السابعة، فإن كانت النجاسة من كلب أو خنزير أو ما تولد منهما أو أحدهما من فإنه يجب أن يضاف إلى الماء في إحدى الغسلات تراب طهور أو صابون أو نحوه، والأولى أن يكون مزج التراب ونحوه بالماء في الغسلة الأولى، فإن بقي للنجاسة أثر بعد الغسل سبعاً زيد في عدد الغسلات بقدر ما تزول به النجاسة فإن تعذر زوال طعمها له يطهر وعفي عنه، وإن تعذر زوال لونها أو ريحها أو هما معاً، فالمحل المتنجس يصير (۱) هو الحسن بن علي بن محمد أبو علي الهذلي الخلال ثقة حافظ له تصانيف، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه . طاهراً . ترجمته : تهذيب التهذيب (۳۰۲/۲) تقريب التهذيب (١٦٨/١) ، الكاشف (٢٢٤/١)، تاريخ البخاري الصغير (۳۷۸/۲) ، الجرح والتعديل (۳/ ۷۵ ، ۸۵ ، تاریخ بغداد (٣٦٥/٧)، تذكرة الحفاظ (٥٢٢/٢)، سير أعلام النبلاء (۳۹۸/۱۱)، الوافي بالوفيات (١٦٦/١٢)، العبر (١) ٤٣٧) ، العقد الثمين (١٦٥/٤) ، طبقات الحفاظ (۲۲۸). (۲) لا فرق عند الشافعية بين ولوغ الكلب وغيره من أجزائه فإذا أصاب بوله أو روثه أو دمه أو عرقه أو شعره أو لعابه أو عضو من أعضائه شيئاً طاهراً في حال رطوبة أحدهما غسله وجب سبع مرات إحداهن بالتراب ولو ولغ كلبان أو كلب واحد خمس مرات في إناء ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا : : الصحيح أنه يكفيه للجميع سبع مرات . والثاني : يجب لكل ولغة سبع . والثالث : يكفي لولغات الكلب الواحد سبع ويجب لكل كلب سبع ولو وقعت نجاسة أخرى في الإناء الذي ولغ فيه الكلب كفى عن الجميع سبع. النووي في شرح مسلم (٣/ ١٥٨، ١٥٩).