6
كِتَابُ الطَّهَارَة
نجاسة دم الحيض:
۲۹۸ - " يكفيك الماء و لا يضرك أثره ".
[ الصحيحة ]
قال رحمه الله :
أخرجه أبو داود ( ١ / ١٤١ - ١٤٢ - بشرح العون ) وأحمد ( ٢ /
۳۸۰ ) قالا :
حدثنا قتيبة بن سعيد أنبأنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى
ابن طلحة عن أبي هريرة :
" أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ! إنه ليس لي إلا ثوب واحد ، و أنا أحيض فيه ، فكيف أصنع ؟ قال : إذا طهرت فاغسليه ، ثم صلي فيه ، فقالت: فإن لم يخرج الدم ؟ قال " . فذكره. و رواه البيهقي في " السنن " ( ٢ / ٤٠٨ ) من طريق عثمان بن صالح حدثنا ابن لهيعة : حدثني يزيد ابن أبي حبيب به
و تابعهما عبد الله بن وهب فقال : أخبرنا ابن لهيعة به .
أخرجه البيهقي و كذا أبو الحسن القصار في " حديثه عن ابن أبي حاتم" (۲/۲) و ابن الحمصي الصوفي في " منتخب من مسموعاته " ( ٣٣ / ١ )
و ابن منده في" المعرفة " ( ٢ / ٣٢١ / ٢ ) .