← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام النساء للألباني - أبو مالك - ط الناشر الدولي ودار العلوم
محمد بن حامد بن عبد الوهاب أبو مالك فقه عام
A− A+
6
كِتَابُ الطَّهَارَة نجاسة دم الحيض: ۲۹۸ - " يكفيك الماء و لا يضرك أثره ". [ الصحيحة ] قال رحمه الله : أخرجه أبو داود ( ١ / ١٤١ - ١٤٢ - بشرح العون ) وأحمد ( ٢ / ۳۸۰ ) قالا : حدثنا قتيبة بن سعيد أنبأنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى ابن طلحة عن أبي هريرة : " أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ! إنه ليس لي إلا ثوب واحد ، و أنا أحيض فيه ، فكيف أصنع ؟ قال : إذا طهرت فاغسليه ، ثم صلي فيه ، فقالت: فإن لم يخرج الدم ؟ قال " . فذكره. و رواه البيهقي في " السنن " ( ٢ / ٤٠٨ ) من طريق عثمان بن صالح حدثنا ابن لهيعة : حدثني يزيد ابن أبي حبيب به و تابعهما عبد الله بن وهب فقال : أخبرنا ابن لهيعة به . أخرجه البيهقي و كذا أبو الحسن القصار في " حديثه عن ابن أبي حاتم" (۲/۲) و ابن الحمصي الصوفي في " منتخب من مسموعاته " ( ٣٣ / ١ ) و ابن منده في" المعرفة " ( ٢ / ٣٢١ / ٢ ) .