← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام النساء للألباني - أبو مالك - ط الناشر الدولي ودار العلوم
محمد بن حامد بن عبد الوهاب أبو مالك فقه عام
A− A+
18
. نقل في " التلخيص " ( ص ۱۲ - ۱۳ ) تصحيح ابن القطان هذا و أقره ، و هو الصواب ( تنبيه ) : قوله " بضلع " كذا وقع عند جميع من أخرج الحديث بالضاد المعجمة ، و هو بالكسر و فتح اللام و يكسر ، و هو العود . لكن قال الحافظ في " التلخيص " ( ۱۳ ) : " ضبطه ابن دقيق العيد بفتح الصاد المهملة وإسكان اللام ثم عين مهملة و هو الحجر . قال : و وقع في بعض المواضع بكسر الضاد المعجمة و فتح اللام ، و لعله تصحيف لأنه لا معنى يقضي تخصيص الضلع بذلك كذا قال #! لكن قال الصغاني في " العباب " في مادة " ضلع " بالمعجمة : و في الحديث حتيه بضلع 11 قال ابن الأعرابي : الضلع ههنا العود الذي فيه اعوجاج و كذا ذكره الأزهري في المادة المذكورة و زاد عن الليث : قال : " الأصل فيه ضلع الحيوان فسمي به العود الذي يشبهه فقه الحديث: يستفاد من هذه الأحاديث أحكام كثيرة أذكر أهمها : 11 الأول : أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات ، لأن النجاسات بمثابة دم الحيض ، و لا فرق بينه و بينها اتفاقا . و هو مذهب الجمهور و ذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز تطهير النجاسة بكل مائع جميع طاهر . ۱۹