18
. نقل في " التلخيص " ( ص ۱۲ - ۱۳ ) تصحيح ابن القطان هذا و أقره ، و هو الصواب
( تنبيه ) : قوله " بضلع " كذا وقع عند جميع من أخرج الحديث بالضاد المعجمة ، و هو بالكسر و فتح اللام و يكسر ، و هو العود .
لكن قال الحافظ في " التلخيص " ( ۱۳ ) :
" ضبطه ابن دقيق العيد بفتح الصاد المهملة وإسكان اللام ثم عين مهملة و هو الحجر . قال : و وقع في بعض المواضع بكسر الضاد المعجمة و فتح اللام ، و لعله تصحيف لأنه لا معنى يقضي تخصيص الضلع بذلك
كذا قال
#!
لكن قال الصغاني في " العباب " في مادة " ضلع " بالمعجمة :
و في الحديث حتيه بضلع
11
قال ابن الأعرابي : الضلع ههنا العود الذي فيه اعوجاج
و كذا ذكره الأزهري في المادة المذكورة و زاد عن الليث :
قال : " الأصل فيه ضلع الحيوان فسمي به العود الذي يشبهه
فقه الحديث:
يستفاد
من
هذه الأحاديث أحكام كثيرة أذكر أهمها :
11
الأول : أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات ، لأن النجاسات بمثابة دم الحيض ، و لا فرق بينه و بينها اتفاقا . و هو مذهب الجمهور و ذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز تطهير النجاسة بكل مائع
جميع
طاهر .
۱۹