16
" سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثوبها إذا طهرت من محيضها كيف تصنع به ؟ قال : إن رأيت فيه دما فحكيه، ثم اقرصيه بماء ، ثم انضحي في سائره فصلي فيه
أخرجه أبو داود ( ٣٨٥ ) و الدارمي ( ۱ / ۲۳۹ ) و السياق له و البيهقي
( ٢ / ٤٠٦ ) و سنده حسن .
فقولها " سمعت امرأة " مما يبعد أن تكون هي السامعة كما هو ظاهر . ( تنبيه ) في هذه الرواية زيادة " ثم انضحي في سائره " ، و هي زيادة هامة لأنها تبين أن قوله في رواية هشام " ثم لتنضحه " ليس المراد نضح
مكان الدم ، بل الثوب كله . و يشهد لها حديث عائشة قالت :
" كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله تنضح على سائره ،ثم تصلي فيه
أخرجه البخاري ( ١ / ٣٢٦ ) و ابن ماجه ( ۱ / ۲۱۷ ) و البيهقي ( ٢ /
. (٤٠٦ - ٤٠٧
و ظاهر الحديث يدل كالحديث الذي قبله على أن الماء يكفي في غسل دم الحيض و أنه لا يجب فيه استعمال شيء من الحواد كالسدر و الصابون
و نحوه ، لكن قد جاء ما يدل على وجوب ذلك و هو الحديث الآتي
۱۷