← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام النساء للألباني - أبو مالك - ط الناشر الدولي ودار العلوم
محمد بن حامد بن عبد الوهاب أبو مالك فقه عام
A− A+
16
" سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثوبها إذا طهرت من محيضها كيف تصنع به ؟ قال : إن رأيت فيه دما فحكيه، ثم اقرصيه بماء ، ثم انضحي في سائره فصلي فيه أخرجه أبو داود ( ٣٨٥ ) و الدارمي ( ۱ / ۲۳۹ ) و السياق له و البيهقي ( ٢ / ٤٠٦ ) و سنده حسن . فقولها " سمعت امرأة " مما يبعد أن تكون هي السامعة كما هو ظاهر . ( تنبيه ) في هذه الرواية زيادة " ثم انضحي في سائره " ، و هي زيادة هامة لأنها تبين أن قوله في رواية هشام " ثم لتنضحه " ليس المراد نضح مكان الدم ، بل الثوب كله . و يشهد لها حديث عائشة قالت : " كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله تنضح على سائره ،ثم تصلي فيه أخرجه البخاري ( ١ / ٣٢٦ ) و ابن ماجه ( ۱ / ۲۱۷ ) و البيهقي ( ٢ / . (٤٠٦ - ٤٠٧ و ظاهر الحديث يدل كالحديث الذي قبله على أن الماء يكفي في غسل دم الحيض و أنه لا يجب فيه استعمال شيء من الحواد كالسدر و الصابون و نحوه ، لكن قد جاء ما يدل على وجوب ذلك و هو الحديث الآتي ۱۷