← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام النساء للألباني - أبو مالك - ط الناشر الدولي ودار العلوم
محمد بن حامد بن عبد الوهاب أبو مالك فقه عام
A− A+
12
الإسناد واحد ، مع أنه ليس كذلك ، و هو الإمام الحافظ ، فجل من لا يسهو و لا ينسى تبارك و تعالى . لا رابعا : قول الحافظ فيما سبق : " و له شاهد مرسل " ، و هم أيضا ، فإننا نعلم شاهدا له شاهدا مرسلا ، و لا ذكره الحافظ في " التلخيص " و إنما ذكر له موقوفا عن عائشة قالت : " إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة ورس أو زعفران " أخرجه الدارمي ( ۱ / ۲۳۸ ) و سكت عليه الحافظ (۱۳) و سنده صحيح على شرط الشيخين . رواه أبو داود بنحوه . انظر " صحيح أبي داود " ( ج ۳ رقم (۳۸۳) و الحديث دليل على نجاسة دم الحيض لأمره صلى الله عليه وسلم بغسله ، و ظاهره أنه يكفي فيه الغسل ، ولا يجب فيه استعمال شيء من الحواد و المواد القاطعة لأثر الدم ، و يؤيده الحديث الآتي ۲۹۹ - " إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصـه ثـم لتنضحه بالماء ) و في رواية : ثم اقرصيه بماء ثم انضحي في سائره ) ثم لتصلي فيه " .[ الصحيحة ] قال نحمد الله : أخرجه مالك ( ٧٩/١) و عنه البخاري ( ٣٢٥/١) ومسلم (١/ ١٦٦ ) و أبو داود ( ج ٣ رقم ٣٨٦ - صحيحه ) و البيهقي ( ١ / ١٣ ) كلهم عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت :