12
الإسناد واحد ، مع أنه ليس كذلك ، و هو الإمام الحافظ ، فجل من لا يسهو
و لا ينسى تبارك و تعالى .
لا
رابعا : قول الحافظ فيما سبق : " و له شاهد مرسل " ، و هم أيضا ، فإننا
نعلم
شاهدا
له شاهدا مرسلا ، و لا ذكره الحافظ في " التلخيص " و إنما ذكر له
موقوفا عن
عائشة قالت :
" إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة ورس أو زعفران " أخرجه الدارمي ( ۱ / ۲۳۸ ) و سكت عليه الحافظ (۱۳) و سنده صحيح
على شرط الشيخين .
رواه أبو داود بنحوه .
انظر " صحيح أبي داود " ( ج ۳ رقم (۳۸۳)
و الحديث دليل على نجاسة دم الحيض لأمره صلى الله عليه وسلم بغسله ، و ظاهره أنه يكفي فيه الغسل ، ولا يجب فيه استعمال شيء من الحواد و المواد القاطعة لأثر الدم ، و يؤيده الحديث الآتي
۲۹۹ - " إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصـه ثـم لتنضحه بالماء ) و في رواية : ثم اقرصيه بماء ثم انضحي في سائره ) ثم
لتصلي فيه " .[ الصحيحة ]
قال نحمد الله :
أخرجه مالك ( ٧٩/١) و عنه البخاري ( ٣٢٥/١) ومسلم (١/ ١٦٦ ) و أبو داود ( ج ٣ رقم ٣٨٦ - صحيحه ) و البيهقي ( ١ / ١٣ ) كلهم عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت :