34
!
التمهيد: التيمم [التعريف، والمشروعية، والاختصاص]
(1)
۳۷
به ما يفعله المتطهر بالماء من الفرائض والنوافل والفضائل ) فهذه الأدلة جميعا فيها الدلالة الواضحة الصريحة على مشروعية التيمم.
ثالثًا : الإجماع: أجمعت الأمة على جواز التيمم ومشروعيته عند عدم الماء، أو عند الخوف
من استعماله.
وهذه بعض النقولات من أقوال الفقهاء رحمهم الله : قال ابن المنذر (۲) : (وأجمعوا على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز » (۳).
. (E)
وقال الوزير بن هبيرة : (وأجمعوا على التيمم بالصعيد الطيب عند
عدم
(۱) شرح مسلم للنووي (۲۸٧/٤)، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني (۳۰۱/۱)، ط: دار إحياء التراث العربي، فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام لابن عثيمين (٦٥٩/١) ، ط: مدار الوطن ١٤٢٥هـ.
(۲) هو أبو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، محدث فقيه مجتهد، عده الشيرازي في الشافعية، ولد عام (٢٤٢هـ)، من مؤلفاته الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف والمبسوط وغيرهما، توفي سنة (۳۱۸هـ).
انظر: سير أعلام النبلاء (١٤ / ٤۹٠) (٤۹۲)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۹۸/۱
۹۹، ط: عالم الكتب ١٤٠٧هـ.
(۳) الإجماع لابن المنذر (ص (٣٦) ، ط: مكتبة الفرقان ومكتبة مكة الثقافية ١٤٢٠هـ، الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (۳۷۲، ط: دار طيبة ١٤١٤هـ.
(٤) هو : أبو المظفر الوزير عون الدين يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة، ولد سنة (٤٩٩هـ)، حصل من كل فن طرفاً من كتبه الإفصاح عن شرح معاني الصحاح، والمقتصد في الحق، وكتاب العبادات في الفقه على مذهب الإمام أحمد، وغيرها. تولى الوزارة وبقي فيها إلى أن مات سنة ( ٥٦٠هـ)، وكان شامة بين الوزراء.