43
- 13 -
[ نسخة ( أ ) ]
بعد ولاعب في إتلاقة الضمار الا العبد المرتد با التحانية ، سول الله صلى الله عليهم عند
الرويه للبائع ما يجوز فيه و جهان با ب بیع ترین ستند فاذا عقد على شبين الفتح العقد على أحد ما مثالان
تمن عبيت القمل و هو ان تکستری مخلاً لیت و اعلی اعتابه او انقابه يبيع عبدي احدهم ماله والاخر معْصُوب اوباع حنا اوغندا اور میں
فإنه لا يجوز لانه مجهولاً ولانه قديت و او قد لايتر واباد احتهم ا ها و الاخر خمر أو دم أو يبيعه عبدا بشرط الرفين و ذلك الاخر ولا يجوز بيع الاكمة عار فان كان يسير اثر ستار الم معدوم باسم العقد في غير الملوك مرابيع الملوك على قولين أعمى فان گان شما هم این اوراه وتغير بعد ذلك الحربيعه فاذا قلنا بمع كان المشتري الخيا راز شافي الفقر و انشا امضاد فان أدوم ولم يتغير بعد جان فاما شاد فلا تجوز و از ذاق فاز اختارا مفاد فرما یا خالي المر او بقسط من الثمن على قوليني ماله طعم الا في السلم بالصفة وقبل ان هذا على قولين اعملى خيار الا في موضع واحدد موان ببيع سلعة باجل يموت المشترى قبل الية باب بيع الغرر ولا تكور بيع القدر حلول الأجل ما يمكن توارثه الخيار ان لم يسلم له كل اتجربات
وهو مثلا المسك في الفائزة لانه مجهول ولا يدري كم وزنه ومشاد يبع من ألا يقدر على تسليمه ومثلد بيع الخوف على ظاهر الغنم ومشاء
ف بيع الموقوف واختلف قول الشافعي رضي الله عند البيع
الموقوف و الشر الموقوف نخرجه على تولين احدمه وهو المذهب.
لو اشتر و ماية دراع من دارم عجز الجهله بالاذرع ما بيم اندلاع الثاني انه يفتح باب بيع العبد المسيل
خانه واختلف قول الشافعي في الله عنه في خيار الروية على تولين احد ما يجوز الثاني لا يجوز فاذا قلنا نجون
مزا لحاف واذا باع عبد السالما من كان ما يتم السوا
على قولين احدد الابيح والثاني تصيح ونجين على بيعه وان كاتبه
نازکان تو با رای بعضه دوز بعض فعلى وجهين و مان لك الحنان اور بروم بجز و از استولدها تركت على ملكه واز اعتقه كان له
على الفور ا م على التراخي على وجهيز وها نحتاج ان يصفه على وجهين وماله الخيار اذا وجدة على صفته على وجهينز فازباع بشرط خيان
الولا والاجورد خود عبد مسلم في ملك كاني ابتداء الأنيسة
مسایل احدها از مکاتب عبد الكافي فليسلم العبد ويعجز نفسه