← المكتبة ▭▭ صفحتان
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - الخن وبغا - ط القلم 1-8
مصطفى الخن - مصطفى البغا - علي الشربجي فقه شافعي
A− A+
8
وأن النية من الليل شرط في صحة الصوم أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ لم يبيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ فلا صيام له». (رواه البيهقي : ٢٠٢/٤؛ والدارقطني : ۱۷۲/۲ ، وقال : رواته ثقات). ومعرفتنا أنَّ صلاة الوتر مندوبة، أخذاً من حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرائض، ثم قال بعد ذلك : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُها؟ قال : لا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ». (رواه البخاري : ١٧٩٢؛ ومسلم : ١١). وأن الصلاة بعد العصر مكروهة أخذاً من نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. (رواه البخاري : ٥٦١ ؛ ومسلم : ۸۲۷). وأن مسح بعض الرأس واجب أخذاً من قوله تعالى : وامسحوا برؤوسِكُمْ. فمعرفتنا بهذه الأحكام الشرعية تسمى فقهاً اصطلاحاً. والثاني : الأحكام الشرعية نفسها وعلى هذا نقول : درست الفقه، وتعلمته أي إنك درست الأحكام الفقهية الشرعية الموجودة في كتب الفقه والمستمدة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وإجماع علماء المسلمين واجتهاداتهم . وذلك مثل أحكام الوضوء، وأحكام الصلاة، وأحكام البيع والشراء، وأحكام الزواج ،والرضاع والحرب والجهاد، وغيرها. فهذه الأحكام الشرعية نفسها تسمى فقهاً اصطلاحاً. والفرق بين المعنيين : أن الأول يطلق على معرفة الأحكام، والثاني يطلق على نفس الأحكام الشرعية .