8
وأن النية من الليل شرط في صحة الصوم أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ
لم يبيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ فلا صيام له». (رواه البيهقي : ٢٠٢/٤؛ والدارقطني : ۱۷۲/۲ ، وقال : رواته ثقات).
ومعرفتنا أنَّ صلاة الوتر مندوبة، أخذاً من حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرائض، ثم قال بعد ذلك : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُها؟ قال : لا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ». (رواه البخاري : ١٧٩٢؛ ومسلم : ١١).
وأن الصلاة بعد العصر مكروهة أخذاً من نهيه عليه الصلاة والسلام
عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. (رواه البخاري : ٥٦١ ؛
ومسلم : ۸۲۷).
وأن
مسح بعض الرأس واجب أخذاً من قوله تعالى : وامسحوا برؤوسِكُمْ. فمعرفتنا بهذه الأحكام الشرعية تسمى فقهاً اصطلاحاً.
والثاني : الأحكام الشرعية نفسها وعلى هذا نقول : درست الفقه، وتعلمته أي إنك درست الأحكام الفقهية الشرعية الموجودة في كتب الفقه والمستمدة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وإجماع علماء المسلمين واجتهاداتهم .
وذلك مثل أحكام الوضوء، وأحكام الصلاة، وأحكام البيع والشراء، وأحكام الزواج ،والرضاع والحرب والجهاد، وغيرها.
فهذه الأحكام الشرعية نفسها تسمى فقهاً اصطلاحاً.
والفرق بين المعنيين : أن الأول يطلق على معرفة الأحكام، والثاني يطلق على نفس الأحكام الشرعية .