← المكتبة ▭▭ صفحتان
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - الخن وبغا - ط القلم 1-8
مصطفى الخن - مصطفى البغا - علي الشربجي فقه شافعي
A− A+
44
i ٤ - روث الدواب الذي يصيب الحبوب أثناء دراستها، وروث الأنعام الذي يصيب اللبن أثناء الحلب ما لم يكثر فيغير اللبن. ه - روث السمك في الماء ما لم يتغير، وذرق الطيور في الأماكن التي تتردد عليها كالحرم المكي والحرم المدني والجامع الأموي، وذلك لعموم البلوى، وعسر الاحتراز عنه - - V ما يصيب ثوب الجزار من الدم ما لم يكثر . الدم الذي على اللحم . - فم الطفل المتنجس بالقيء إذا أخذ ثدي أمه . ٩ - ما يصيب الإنسان من طين الشارع. ١٠ - الميتة التي لا نفس لها سائلة أي لا دم لها من نفسها إذا ، وقعت في مائع : كالذباب والنحل والنمل شريطة أن تقع بنفسها، ولم تغير المائع الذي وقعت فيه . روى البخاري (٥٤٤٥) وغيره : عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ يَطْرَحْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءٌ وَفِي الآخَرِ دَاءً». ووجه الاستدلال : أنه لو كان ينجسه لم يأمر بغمسه وقيس بالذباب كل ما في معناه من كل ميتة لا يسيل دمها . • * * ޑޑ