← المكتبة ▭▭ صفحتان
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - الخن وبغا - ط القلم 1-8
مصطفى الخن - مصطفى البغا - علي الشربجي فقه شافعي
A− A+
22
صحيح) وقوله صلى الله عليه وسلم : «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتي». (رواه أبو داود: ٤٦٠٧؛ والترمذي : ٢٦٧٨. وقوله : تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتي». (انظر: مسلم : ۱۲۱۸؛ وأبو داود: : ۱۹۰۵ ؛ والموطأ : ۸۹۹/۲). هذه الأدلة من القرآن والسنة واضحة في وجوب اتباع الأحكام التي شرعها الله عز وجل للعباد في كتابه وعلى لسان نبيه ، قال تعالى : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اليم ) (سورة النور : الآية (٦٣ . التعريف ببعض المصطلحات الفقهية : لا بد قبل البدء بأبواب الفقه ومسائله من التعريف ببعض المصطلحات الفقهية التي تدور عليها أحكام الفقه في جميع الأبواب . وهذه المصطلحات هي : ۱ - الفرض : الفرض هو ما طلب الشرع فعله طلباً جازماً، بحيث يترتب على فعله الثواب، كما يترتب على تركه العقاب . ومثاله الصوم فإن الشرع الإسلامي طالبنا بفعله مطالبة جازمة، قال تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ) (سورة البقرة الآية (۱۸۳). أي فرض فإذا صمنا ترتب على هذا الصيام الثواب في الجنة، وإذا لم نَصُمْ ترتب على ذلك العقاب في النار. ۲ - الواجب : والواجب مثل الفرض تماماً في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، لا فرق بينهما أبداً إلا في باب الحج . ۲۲