6
(فَصْلُ) وَشَرَائِطُ التَّيَمُ خَمْسَةُ أَشْيَاء : وُجُودُ الْمُدْرِ بِسَفَرِ أَوْ مَرَض وَدُخُولُ وَقْتِ الصَّلاةِ وطلب الماء وتعذر استعماله وإخوازه بَعْدَ الطَّلبِ وَالتَّرَابُ الطَّاهِرُ لَهُ عُبَارُ فَإِنْ خَالَطَهُ حِصِ أَوْ رَمَلَ لَمْ يُجْزِ
وسنتة .
أشياء
وَفَرَائِضُهُ أَرْبَعَةُ أَشْيَاء : النِّيَّةَ وَمَسْحُ الْيَدَينِ مَعَ الْمَرْفَقَيْنِ وَالتَّرْتِيبُ : التَّسْمِيَةُ وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَالْمُوَالاَةُ وَالَّذِي يُبْطِلُ التَّيَمَّمَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ : مَا أَبْطَلَ الْوُضُوءَ وَرُؤْيَةُ الماء في غير وقت الصلاة والرَّدة وصاحب الجار يمسح عليها وينيم وَصَاحِبُ وَيُصَلِّي وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ وَضَعَهَا عَلَى طُهْرٍ وَيَتَيَمَّ لِكُلِّ
فَرِيضَةٍ وَيُصَلِّى بِقِيمٌ وَاحِدٍ مَا شَاءَ مِنَ النَّوَافِلِ .
(فصل) وَكُلُّ مَائِعِ خَرَجَ مِنَ السَّبِيلَينِ نَجَسٌ إِلَّا الْمَنِي وَغَسْلُ جَمِيعِ الْأَبْوَالِ وَالْأَرْوَاتِ وَاجِبٌ إِلا بَوْلَ الصَّغِيُّ الَّذِي لَمْ يَأْكُلِ الطعامَ فَإِنَّهُ يَظْهرُ بِرَبِّ المَاءِ عَلَيْهِ وَلَا يُمْنى عَنْ شَيْءٍ مِنَ النَّجَاسَاتِ إلا الْبَسِيرَ مِنَ الدَّمِ وَالْقَيْحِ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ إِذَا وَقَعَ فِي الْإِنَاءِ وَمَاتَ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يُنَجِّسُهُ وَالحَيَوَانَ كُلَّهُ طَاهِرُ إِلَّا الْكَابَ وَالخِنْزِيرَ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالمَيْتَةُ كُلَّهَا نَحِسَةُ إِلا السَّمَكَ وَالجَرَادَ والآدمِي وَيُمْسَلُ الإِناء مِنْ وُلُوعَ الْكَلْبِ وَالخِنْزِيرِ سَبْعَ مَرَاتِ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ وَيَمْسَلُ مِنْ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ مَرَّةً تَأْتِي عَلَيْهِ وَالثَّلَاثَةُ أَفْضَلُ وَإِذَا ات الحرة بنفيها طَهُرَتْ وَإِنَّ خُلَّلَتْ بِطَرْحٍ شَيْءٍ فِيهَا لَمْ تَطْهُرْ