37
TV
كِتَابُ الجنايات
القتلُ عَلَى ثَلاثَةِ أَضْرُب عَمْدٌ تَحْضِ وَخَطَأَ تَحْضُ وَعَمْدٌ خَطَا فَالْعَدُ المخض هُوَ أَنْ يَعْمِدَ إِلَى صَرْبِهِ ما يَقْتُلُ غَالِبًا وَيَقْصِدَ قتلهُ بِذَلِكَ فَيَجِبُ الْقَوَدُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ وَجَبَتَ دِيَّةٌ مُغْلَظَةٌ حَالَّةٌ فِي مَالِ الْقَاتِلَ وَالخَطَا المخض أَنْ يَرْمِيَ إِلَى شَيْءٍ فَيُصِيبُ رَجُلًا فَيَقْتُلَهُ فَلَا قَودَ عَلَيْهِ بَلْ تَحِب عَلَيْهِ دِيةٌ مُخَفَّفَة عَلَى العَاقِلَةِ مُوجَّلَةٌ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَعَمْدُ الخَطَا أَنْ يَقْصِدَ ضَرْبَهُ مَا لَا يَقْتُلُ عَالِمًا فَيَمُوتُ فَلَا فَوْدَ عَلَيْهِ بَلْ تَحِبُّ دِيَةٌ مُعَلَّظَةٌ عَلَى الْمَائِلَةِ مُؤَجَّلَةٌ فِي ثَلَاتِ سِنِينَ وَشَرَائِط وُجُوبِ الْقِصَاصِ أَرْبَعَةَ أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ بالمَا عَاقِلاً وأَنْ لا يَكُونَ وَالِدًا لِلْمَقْتُولِ وَأَنْ لَا يَكُونَ الْمَقْتُولُ أنقص مِنَ الْقَائِلِ بِكُفْرِ أَوْ رِقَ وَتَقْتُلُ الجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ وَكُلَّ شَحْصَيْنِ جَرَى الْقِصَاصُ بَيْنَهُما فِي النَّفْسِ يَجْرِى بَيْنَهُمَا فِي الْأَطْرَافِ وَشَرَائِط وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي الْأَطْرَافِ بَعْدَ الشَّرَائِطَ المَذْكُورَةِ اثْنَانِ الِاشْتِرَاكُ في الاسم الخاص، اليمنى باليمنى ، وَالْيُسْرَى بِالْيُسْرَى ، وَأَنْ لَا يَكُونَ بِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ شَلَل ، وَكلَّ عُضو أُخِذَ مِنْ مِفْصَلٍ فَفِيهِ الْقَصَاصُ .
ولَا قِصَاصَ فِي الجوموح إِلا فِي المُومِةِ
( فَضْل) وَالدِّيَّةٌ عَلَى صَرْبَنِ مُخَلَّقَةٌ وَيُخَفِّفَةٌ فَالْغَلَّظَةُ مِائَةٌ مِن الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ حِقَّةٌ وَثَلَاثُونَ جَدَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةٌ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادِهَاء والمنفعة مائة من الإبل عِشْرُونَ حِلْةٌ وَعِشْرُونَ جَدَعَةٌ ، وَعِشْرُونَ بسته