13
•
ه - التأخير ؛ كالجمع بمزدلفة
التغيير ؛ كتغيير نظام الصلاة من وقت الخوف
۷ - الترخيص ؛ كأكل الميتة عند المخمصة ، وشرب الخمر، لإزالة الغُصة
مقدراً بقدرها . - قلة التكاليف :
تمتاز الشريعة الإسلامية بقلة التكاليف ؛ حيث سلكت طريقاً وسطاً ؛ لا مشقة فيه بكثرة التكاليف ولا إرهاق ؛ ويؤيد هذا أن السلف كانوا يكرهون السؤال عن النوازل قبل حدوثها ، وكانوا يكرهون الاستفتاء عن المسائل المقدرة وقال صلى الله عليه وسلم للأقرع بن حابس ، حين سأل عن الحج : أفي كل عام ، يا رسول
الله ؟
قال : ( لو قلت : نعم ، لوجبت ، ذروني ما تركتكم ، فإنما هلك من كان قبلكم ؛ بكثرة مسائلهم ، واختلافهم على أنبيائهم وقال : ( إن الله فرض فرائض ؛ فلا تضيعوها ، وحد حدوداً ؛ فلا تعتدوها وحرم ، أشياء ؛ فلا تنتهكوها ، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسیان ؛ فلا تبحثوا عنها ) (۱)
(1) أخرجه البيهقى (۱۳/۱۰) وأبو نعيم في ( الحلية ) (۱۷۹) والطبراني في ( الكبير» كما في ( المجمع ) (۱۷۱) ومسدد كما في ( المطالب العالية ) (۲۹۰۹) وقال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح .
.
وقال ابن حجر بعد عزوه المسدد : رجاله ثقات إلا أنه منقطع وله شاهد من حديث أبي الدرداء . أخرجه البزار (۱۲۳) - كشف ( والطبراني في الكبير ( كما في ( مجمع الزوائد ) (۱۲۱/۱) . وقال البزار : اسناده صالح . وقال الهيثمي : اسناده حسن ورجاله موثقون وللحديث شاهد آخر عن أبي الدرداء أيضا. أخرجه الطبراني في ( الصغير ) والأوسط ، كما في ( المجمع (۱۲۱/۱) وقال الهيثمي : وفيه أصرم بن حوشب ، وهو متروك ونسب إلى الوضع وله شاهد عائشة عن أخرجه الطبراني في ( الأوسط ) كما في ( المجمع ) (۱۲۲/۱) وقال الطبراني : لم يروه عن يحيى بن سعيد إلا على بن عاصم تفرد به صالح بن الحسن بن محمد الزعفراني قال الهيثمي : ولم أر من ترجمها . وأفاد الحافظ أن على بن عاصم هو الواسطي ، وقد ضعفه
ابن معين وغيره
·
۱۷