31
1
مَا أَبْطَلَ الوُضُوءَ ، وَرُؤية الماء في غير وقت الصلاة (١) ، والرَّدة وصاحب الجبائِرِ يَمْسَحُ عَلَيْهَا . وَيَتَيَمَمُ وَيُصَلِّي ، ولا إعادة عليه إن كان وَضَعَهَا عَلى طهر
(۳)
(۲)
ويتيمم لِكُلِّ فَرِيضَة (٣) . وَيُصَلِّي بِتَيمم وَاحِدٍ مَا شَاءَ مِنَ النَّوَافِل .
.
(1) أي في غير حال الصلاة، وقبل الدخول فيها . روى الترمذي (١٢٤ ) وغيره ، عن أبي ذر رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ الصَّعِيد الطَّيِّبَ طَهُورُ المُسلِم وَإِنْ لَمْ يَجِد
الماء عشر سنين ، فإذا وَجَدَ المَاءَ فَلْيُمسَّهُ بَشَرَتَهُ
ذلك خير ) .
،
فليمسه بشرته : فليتوضأ ، وهذا دليل على أن تيممه قد بطل ]
فان
•
(۲) روى أبو داود (٣٣٦) وغيره عن جابر رضي الله عنه قال : خرجنا في سفر ، فأصاب رجلاً منا حجر فشجه في رأسه ، ثم احتلم فسأل أصحابه : هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل فمات ، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك ، فقال : ( قتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللَّهُ ، أَلا سألوا إذ لم يعلموا ؟ فإنما شفاء العيسي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر - أوْ يَعْصِبَ - جُرْحَهُ ، ثم بمسح عليه ويغسل سَائِرَ جَسَدِهِ )
.
العي: التحير في الكلام ، وقيل : هو ضد البيان ]
(۳) روى البيهقي بإسناد صحيح (۲۲۱/۱) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث
۳۲