29
1
ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين ، وَأَنْ يَكُونَا مِمَّا
يمكن تتابعُ المَشِي عَلَيْهِمَا
(1)=
ويتمسح المقيم يوماً وكيلة ، والمُسَافِرُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهِنَّ (١ وَابْتِدَاء الْمُدَّة من حين يُحدث بعد لبس الخفينِ ، فَإِنْ مستح في الحَضَرِ ثُمَّ سَافَرَ ، أَوْ مَسَحَ في السَّفَرِ ثُمَّ أَقامَ ، أَتَم
مسح مقيم.
وَيَبْطَلُ المَسْحُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : بِخَلْعِهِمَا ، وَانْقِضَاءِ المُدَّةِ ،
وَمَا يُوجِبُ الغُسل - (٢)
( فصل) وَشَرَائِطُ التيمم خمسة أشياء : وُجُودُ العُذرِ
يسفر أو مرض
(۳)
6
(۱) روی مسلم (٢٧٦) وغيره عن شريح بن هانىء قال : أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين عن المسح على الخفين ، فقالت : انت علياً فإنه أعلم بهذا مني ، كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألته فقال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوماً وليلة للمقيم
(۲) روى الترمذي (٩٦) والنسائي (۸۳/۱) واللفظ له ، عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين : أن نمسح على خفافنا ولا تنزعها ثلاثة لاثة أيام ، من غائط وبول ونوم ، إلا من جنابَة (۳) قال تعالى: «وَإِن كُنتُمْ مُرْضَى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أحَدٌ مِنْكُمْ منَ الْغَائِطِ أَوْ لا مَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فتيمموا » /المائدة : ٦/ .
وروى البخاري (٣٤١) ومسلم (٦٨٢) عن عمران بن حصين رضي =