28
(۲)
مكة (١) ، وَلِلْوُقُوفِ بعرفة (٢) ، وَلِلمَبيتِ بِمزدلفة (۳)
ولرمي الجمارِ الثَّلاثِ ، وَلِلطَّوَافِ (٤) ، وَلِلسّعي ، وَلِدُخُول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلَّم .
6
( فصل ) والمَسْحُ على الخفين جائز (ه) بثلاثة شرائط : أن يَبْتَدى يُبْسَهُمَا بَعْدَ كَمَال الطهارة (٦) ، وَأَنْ يَكُونَا
(۱) روى البخاري (١٤٧٨) ومسلم (١٢٥٩) واللفظ له، عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طُوًى حتى يصبح ويغتسل ، ثم يدخل مكة نهاراً ، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله
الله عنهما :
(۲) روى مالك في الموطأ ) ۳۲۲/۱ ) عن ابن عمر رضي كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة ، ولوقوفه عشية عرفة . (۳) الأصح أنه لا يستحب . نهاية .
(٤) المعتمد أنه لا يسن الغسل للطواف . الإقناع
(٥) ودليل جوازه أحاديث كثيرة ، منها : ما روى البخاري (۳۸۰) ومسلم (۲۷۲) واللفظ له ، عن جرير رضي الله عنه : أنه بال ثم توضأ و مسح على خفيه ، فقيل له : تفعل هذا ؟ فقال : نعم ، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ، ثم توضأ ، ومسح على خفيه
رضي
•
قال الحسن البصري: روى المسح سبعون نفساً ، فعلا منه وقولا
(٦) روى البخاري (۲۰۳) ومسلم (٢٧٤) عن المغيرة بن شعبة الله عنه قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير ، فأفرغت عليه من الإداوة ، فغسل وجهه ، وغسل ذراعيه ، ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه ، فقال : ( دَعَنهُما ، فإنّي أَدْخَلْتُهُما طَاهِرَتين ) فمسح عليهما .
۲۹