26
!
على اليسرى (١) ( فصل ) والاغتسالاتُ المَسنُونَة سَبْعَةَ عَشَرَ غُسلاً : غُسل الجمعة (۲) ، والعيدين (۳) ، والاستسقاء ، والخسوف والكسوف (٤)
،
(۱) أي الجهة اليمنى من جسده ظهراً وبطناً لما رواه البخاري (١٦٦) ومسلم (٢٦٨) عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يُعجبه اليمن في تنعله وَتَرْجُلِهِ وَظُهورِه ، وفي
شأنه كله
تنعله : لبسه النعل . ترجله : تسريح شعر رأسه . طهوره : وضوئه وغسله ] .
(۲) روى البخاري (۸۳۷) ومسلم (٨٤٤) وغيرهما ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا جاءَ أحدكم إلى الجمعة فليغتسل) ولمسلم (أراد أحدكم أن
يوم
يأتي ) وصرفه عن الوجوب خبر الترمذي (٤٩٧ ) : (من توضأ الجمعة فيها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل ) . فيها ونعمت : أي فبالسنة أخذ وعمل ، ونعمت السنة ] . (۳) روى مالك في الموطأ ( ۱۷۷/۱ ) أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر ، قبل أن يغدو إلى المصلى وقيس بيوم الفطر يوم الأضحى
(٤) لم أجد دليلاً نقلياً لاستحباب هذه الأغسال الثلاثة ، ولعل العلماء قالوا باستحبابها قياساً على الجمعة والعيدين ، لأنها في معناها من حيث مشروعية الجماعة فيها ، واجتماع الناس لها
۲۷