25
4
النَّجاسة إن كانَتْ عَلى بَدَنِهِ (۱) ، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة (٢)
وسننه خَمْسَةُ أَشْيَاءَ : التَّسْمِيةُ (٣) ، وَالوُضُوء قبله (٤) ، وإمرار اليد على الجسد (٥) ، والموالاة (1) ، وتقديم اليمنى
وقذر.
(١) لما رواه البخاري (٢٤٦) عن ميمونة رضي الله عنها في غسله صلى الله عليه وسلم : وغسل فرجه وما أصابه من أذى. أي نجاسة وصحح النووي في كتبه : أنه يكفي في إزالتها غسلة رفع الحدث ، وهو المعتمد ، فتكون إزالة القذر قبل إفاضة الماء سنة. الإقناع .
(۲) روى البخاري (٢٤٥) ومسلم (٣١٦) عن عائشة الله رضي عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة، بدأ فغسل يديه ، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيختلل بها أصول شعره ، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ، ثم يفيض الماء على جلده كله وروى أبو داود (٢٤٩) وغيره : عن علي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شعرة من جنابة ، لم يصبنها الماء ، فعل الله به كذا وكذا من النَّارِ ) . قال علي : فمن ثمَّ عَادَيتُ شعري . وكان يجز شعره
·
رضي الله عنه . أي يحلقه (۳) لحديث : ( كل أمر ذي بَال لا يُبدأ فيه ببسم الله الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ ، فَهُوَ أَقْطَعُ ) . [ كشف الخفاء : ١٩٦٤ ]. ذي بال: له شأن يهتم به شرعاً. أقطع : ناقص وقليل البركة ] . (٤) الحديث عائشة رضي الله عنها السابق حاشية (٢) .
(٥) خروجاً من خلاف من أوجبه وهم المالكية . (٦) كما مر في الوضوء حا ٥ ص (١٦) لوجوبها عند المالكية (حا
٢٦