20
المثمرة ، وفي الطريق والظل (1) (۱) ، والثقب (۲) ، وَلَا يَتَكَلَّم
على البول والغائط (۳)
تد برهما (٤) .
،
ولا يستقبل الشمس والقمر ولا
.
أقبح وأولى بالنهي ، والنهي للكراهة ، ونقل عن النووي أنه للتحريم انظر شرح مسلم : ۱۸۷/۳ ] (۱) روی مسلم (۲۶۹) وغيره : عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( اتقوا اللعانين . قالوا وما اللعانان يا رسول الله ؟ قال : ( الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم ) . اللعانين : الأمرين الحالبين للعن ] .
(۲) روى أبو داود (۲۹) وغيره : عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُبال في الجحر وهو الثقب في الأرض
أن
(۳) روی مسلم (۳۷۰) وغيره : عن ابن عمر رضي الله عنه : رجلاً متر ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يبول ، فسلم عليه ، فلم يرد عليه
وروى أبو داود (١٥) وغيره ، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يَخْرُجُ الرَّجُلانِ يَضْرِبَانِ الغائط ، كاشفين عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَنَانِ ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْعْتُ عَلَى ذلك )
•
يضربان : يأتيان . يمقت : يغضب ]
(٤) ذكر النووي في المجموع (۱۰۳/۱) أن الحديث المستأنس به في هذا ضعيف ، بل هو باطل ، وأن الصحيح المشهور أنه يكره الاستقبال دون الاستدبار . قال الخطيب في الإقناع ( ٤٦/١ ) : وهذا
هو المعتمد
+
و
۲۱