9
التذكرة في الفقه الشاهـ
وهي
النظافة
(۲)
كتاب الطهارة (1)
، قال الله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ
به (الأنفال: من الآية١١).
المياه أقسام طهور وهو المطلق المفهوم من قولك ماء (۳)، ومكروه وهو المشمس بقطر حار وإناء منطبع (٤) ، وطاهر فقط وهو المستعمل في فرض مادام
قليلاً
,(0)
،
والمتغير بمخالط طاهر كثير ، ونجس وهو ما لاقاه نجس وكان دون
قلتين إن لم يكن ميتة لا دم لها يسيل ولم يدركها الطرف أو بلغ قلتين وهما
خمسمائة رطل بغدادي تقريباً وتغير
(1)
(۱) الكتاب قد سبق الحديث عنه لغة واصطلاحاً ، أما الطهارة بالفتح مصدر طهر بفتح الهاء وضمها والفتح أفصح يطهر بالضم فيهما.
وهي بالماء وهم قوم يتطهرون أي يتنزهون عن العيب.
لغة: النظافة والخلوص من الأدناس حسية كالأنجاس أو معنوية كالعيوب يقال تطهر
وشرعاً: تستعمل بمعنى زوال المنع المترتب على الحدث والخبث. انظر مغني المحتاج
.(١٦/١)
(۲) مغني المحتاج للخطيب الشربيني (١٦/١) ، نهاية الزين (۱۳/۱)، المجموع (۳۷۱/۱). (۳) الماء المطلق هــو مـا يقع عليه اسم ماء بلا قيد. انظر / مغني المحتاج للخطيب الشربيني
.(۱۷/۱)
(٤) قال النووي: ولو أغلي الماء فارتفع من غليانه بخار و تولد منه رشح فوجهان المختار منهما عند صاحب البحر أنه طهور. والثاني: طاهر ليس بطهور، ولو رشح من مائع آخر فليس
بطهور بلا خلاف كالعرق انظر / روضة الطالبين للنووي (١٢/١).
(٥) الإقناع للشربيني (۲۳/۱) حواشي الشرواني (۷۸/۱)، مغني المحتاج للخطيب الشربيني (١/ ۲۰)، نهاية الزين (١٤/١).
(٦) القلـتان خمس قرب وفي قدرها بالأرطال أوجه الصحيح المنصوص خمسمائة رطل بغدادي،