10
التذكرة في الفقه الشافعي
فصل
(1)
وإذا اشتبه طاهر بنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته بعلامة (٢)، ولو أعمى ووجد متيقناً (۳) ، ونعيد الاجتهاد ما بقي طاهر بيقين ولا ينقص الأول بالثاني (٤).
فصل
واستعمال أواني الذهب والفضة حرام (٥) ، وكذا الآنية والتزيين والتضبيب به
والثاني: ستمائة. قاله أبو عبد الله الزبيري واختاره الغزالي والثالث: ألف رطل. قاله أبو زيد، والأصح أن هذا تقدير فلا يضر القدر الذي لا يظهر بنقصانه تفاوت في الغير بالقدر المعين الأشياء المغيرة. انظر / روضة الطالبين للنووي (١٩/١). من
وهذه المسألة مبنية على حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما- عن رسول الله الحديث رواه ابن الجارود (۲۳/۱) رقم (۲۳) باب في طهارة الماء والقدر الذي بنجس ولا ينجس، صحيح ابن حبان (٥٧/٤) رقم (١٢٤٩) ، المستدرك على الصحيحين (٢٢٥/١) رقم (٤٥٩٩، سنن الترمذي (۹۷/۱) رقم (٦٧) ، السنن الصغرى (١٥٢/١) رقم (١٩٨)، سنن البيهقي (٢٦٠/١) رقم (١١٦٢). (۱) الفصل اسم لجملة مختصة من الباب مشتملة على مسائل غالباً. انظر / مغني المحتاج للخطيب الشربيني (١٦/١).
(۲) المنهج القويم (١٥/١) ، الوسيط (۲۱٤/١) حواشي الشرواني (۱۱۰/۱)، روضة الطالبين للنووي (۱۸/۹)، شرح زید ابن رسلان (٣٦/۱) منهاج الطالبين (۳/۱).
(۳) شرح زید ابن رسلان (٣٦/۱) المنهج القويم (١٥/١). (٤) المهذب (۹/۱) إعانة الطالبين للدمياطي (٣٤/١) ، حاشية البجيرمي (۳۱/۱)، حواشي الشرواني (۱۰٥/١) روضة الطالبين للنووي (٣٦/١) ، شرح زبد ابن رسلان (٣٦/١). (٥) المنهج القويم (۱۸/۱) ، المهذب ،(۱۱/۱) حلية العلماء للقفال الشاشي (۱۰۱/۱)، الإقناع للشربيني (۳۲/۱)، المقدمة الحضرمية (٢٤/١)، الوسيط (٢٣٩/١).