← المكتبة ▭▭ صفحتان
البيان في مذهب الشافعي - العمراني - ط دار المنهاج 1 - 14
يحي بن أبي الخير بن سالم العمراني أبو حسين الشافعي اليمني فقه شافعي
A− A+
8
٦ - تعجيل العشاء ، القديم : : أنه أفضل وقت المغرب ، القديم : امتداده إلى غروب الشفق المنفرد إذا نوى الاقتداء في أثناء الصلاة ، القديم : جوازه . ٩- أكل الجلد المدبوغ ، القديم : تحريمه ١٠ - تقليم أظافر الميت ، القديم : كراهته . · ۱۱ - شرط التحلل من الإحرام بمرض ونحوه ، القديم : جوازه . ١٢ ـ الجهر بالتأمين في صلاة جهرية ، القديم : استحبابه ١٣ - من مات وعليه صوم ، القديم : يصوم عنه وليه ١٤ ـ الخط بين يدي المصلي إذا لم يكن . معه عصا ، القديم : استحبابه . والله أعلم . قال النواوي في ( المجموع ) ( ٣ / ٢٤ ) - في الكلام على المسألة السابعة - : بل هو جديد أيضاً ؛ لأنَّ الشافعي رحمه الله علق القول به في ( الإملاء ) - وهو من كتب الجديد ـ على ثبوت الحديث فيه ، وقد ثبت فيه أحاديث، منها ما رواه مسلم ( ٦١٢ ) من حديث ابن عمرو الله عنهما : « وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفقُ » وكذلك يقال في جميع المسائل ؛ لأنه يكون منصوصاً عليه في القديم والجديد . وهذا كله مع القاعدة العامة التي أوصى بها الشافعي : ( إذا صح الحديث خلاف قوله يُترك قولُه ، ويُعمَل رضي بالحديث ) « . وأن مذهبه ما صح فيه الحديث ، وقد صح الحديث ، ولا معارض له ، وكان تركه لعدم ثبوته عنده ( 1