← المكتبة ▭▭ صفحتان
الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله - السمعاني - ت العمري 1-4
منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني التميمي المروزي أبو المظفر فقه شافعي
A− A+
35
الجواد وأما قولهم او المست مجمل الحل والحرمة في المين والبر كذلك وفي خرج بالموت عن محلاية مثل هذه الاشيا و الماجل الخيل لولا الضرورة لم محل و النكاح عقد استحلال فاذا لم يكن الميت محلا للحمل حال لم شور نما النكاح المعقود المحمل از قولم از المصالح ارتفع لموتهما قلنا وقد ارتفع عموتة كما ان الموت ما في تحلية النكاح منكودا بنا في محلية النكاح نامه اولا نصور ولا يعقل مست نام فلم يعمل ايضا بها التعلم له بعد موته وأما العبدة قعيد شرعي وجب الاظه از جرمه نكاح سبق عقده مثل الشتايم تعبد شرعي وجب لا لها بخرمن نعالج عقده فارق الق المحنا الغسيل النفير العدة وعلى علقة عظمة ولانها وجبت بالنكاح السابق ولم يوجد هذه الحلقة اذا مات فالنا اذا طلقها المنا في المرض وماتت عقيبه ومن في العدة لا يطولها الغسيل و العدة موجودة للسنه از العدة عندهم خو النكاح بوا كانت واحبة من طلاق او وفاة والتمسك خاتب الزوج في سابة القوة واما المعنى الذي عناه فهو مجمع ايما مكن الاعتماد عليه وقولهم انه ليس عمل الخل والناقد لنا المحلية وقولم انه جاز للضرورة ولنا شرع المغيل الانفال له ضرورة النمسا يقال بفاعل الاقامة شرع وبنا الحل الاقامة الشرع لا بس ضرورة مثل الجيل في حال النكاح لا تسال ضرورة الاجل الوطن وعلى هذ القول ان النكاح اما از حكم سفا به جثما في هذا الحكم الخاصة ذليل قام عليه او تعال از النكاح قد ارتفع والتر عمل في اثبات هذا الحكم بعد الموت لانه لا يوجد الا بعد الموت عما عمل في ابيات الارث بعد الموت لانه لا يوجد الا بعد الموت وهذا كلام معتمد فليعمل به والله تعالى اعلم بالصواب مع كنان الزَكَوة لله اذا زادت الابل على مانه وعتبر بن اسفير الواجب على الحقاق وبنات الكبون اسفرت النصب على الحسنات والاربعينات وهذا مذهب اكتر اهل العلم غير ان الشافعي رضي الله عنه قال اذا زاين الابل على مادة وعمر بن واحدة يجب ثلث بنات ليون ثم الأمر من بعد على ما عنا وعندهم خالف الواجب بعد الملابة والعقيرير والحب الاغنام ومن المخاضر لنا الاخبار الماسة برواية البريز مالك غزالي بكبر المديور في الله عنه و برواية الزهري عن سالم عزامه از التي عليه السلا ذكر في كتاب الصدقة الذي كتبه فإذا زادت الابل على مائة وعشرين في كل عين حقة وفي علاء يعين من البوز و الكتاب شمال على اشيا عملية من باب الزكوة ذكره نامه ابو د اوج و غیره باز الاستدلال في هذه المسيلة بهذا القدر وكان صلى الله عليه ختم عليه وفرنه در اب سینه و عمل ذلك بعده ابوبکر و عمر رضي الله عنهما و روى ابن المبارة عزبونس عز الزهری از سالم بنعبد الله تزعمي فيا الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه لا ى بكر فى الصدقات وفيه فإذا زادت الامل على مادة وعشرين و الحدة فقها الت بنات لبون ولا نتجه لم نا ورا المذه الاختبار اصلا وقد تعلموا اسبا بعيده اعرفنا عنما البعدها قار صور وافي موضع حب في كل خمسين حقة وفي الاربعين نت لبون وذلك في ماية وسعين قالوا. وقد قلنا الحبر الأول في هذا الموضع بياك لم اسم لا تقولون هذا الخير حال لان عندهم الالحب الحقة في. الحمير الحال ولامت الدور الأركين فانعم تولوز از الأرمن الحلقة في سنه واربعيني وقت الليون في منه و لمين على حسب مالكانة الانيا عند الرعي وا القول سنة الاجاز عملة من غير دليل و امامم تعلقوا من جنة الخير ماندي انه كان و محينة عبور منهم الذي كتماله رسول الله صلى الله عليه في فرايض النكرة وما نادى الاول على ماية وعين من هي علا شين حقة وفي كل اربعين بنت لبوز فما فضل بعد ذلك تعاد الى اول قريمة الإبل فما كان آخر ورقة من كتاب الصلاة