39
(1)
بالأرضِ يَطْهُرُ، بخلاف المائِعَةِ (٢) والثَّوبِ (۳)
.
(۱) د: (في).
(۲) ش کالبول والخمر فإنها إذا أصابته لا يطهر إلا بالغسل؛ لأن أجزاء النجاسة
،
تشربت فيه، ولا جاذب يجذبها .
وعن أبي يوسف إذا مسحه بالأرض، ولم يبق فيه أثر النجاسة، يطهر لعموم
البلوى، وعليه الفتوى.
(۳) ش : فإنه لا يطهر إلا بالغسل ؛ لأن أجزاء الثوب متخللة في النجاسة، فيتداخله كثير
من أجزاء النجاسة، ثم هو ليس بعفو، فيحتاج إلى الماء للاستخراج.
انظر مسائل الباب : الكتاب ٤٩/١ - ٥٣ ، الاختيار، ٣١/١ - ٣٦ .
٤١