← المكتبة ▭▭ صفحتان
تحفة الملوك في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان - الرازي - ط البشائر
زين الدين محمد بن عبدالقادر الرازي فقه حنفي
A− A+
38
1 ده ] الظَّنُ (۱) الزوالُ (۲) / به (۳) . ٣٦ - [ طَهَارَةُ الصَّقِيلِ ] وكُلُّ شَيْءٍ صَغِيْل (4): كالمِرآةِ والسَّيْفِ والسكين ونحوها : يَظْهرُ بالمسح . ۳۷ - [غَسْلُ المَنِي] والمَنِيُّ نَجِسٌ ، يجب غَسْلُه رَطْباً، ويكفي فَرْكُهُ يابس (٥) . ۳۸ - [أَثَرُ الشَّمْسِ فِي الطَّهَارَةِ] — ولو ذَهَب أَثَرُ النّجاسَةِ عن الأرضِ (بالشمس)(٦) جازتِ الصلاة على مكانها، دون التيمم منه . ٣٩ ـ [النَّجَاسَةُ الَّتِي تَطْهُرُ بِالدَّلْكِ] [ب/ ١٧] وإذا أصابَتِ الخُفَّ أو النَعْلَ نَجاسَةٌ / لها (۷)، فَجَفَّتْ فَدَلَّكه (۸) جرم (۱) د: (ظنه). (۲) ج: (زوال). (۳) ش: وغلبة الظن : مقدرة بالغسل الثلاث؛ لأن الطهارة يحصل عنده غالباً ثم في كل ما ينعصر شرط العصر في كل مرة، ويبالغ في المرة الثالثة . (٤) ج: (مصيقل). (0) ش: (ولا فرق فيه بين الثوب والبدن في ظاهر الرواية للبلوى). (٦) ساقط من (ب). (۷) بالكسر وجمعه أجرام، بمعنى الجسد، كالروث ونحوه. انظر: المصباح، جرم مادة (جرم). ، (۸) زيادة (يابساً) في م.