← المكتبة ▭▭ صفحتان
تحفة الملوك في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان - الرازي - ط البشائر
زين الدين محمد بن عبدالقادر الرازي فقه حنفي
A− A+
29
١٦ - [المَسُّرُّ النَّاقِضُ] ومَس الذَّكَرِ لا يُنْقِضُ، ولا لَمْسُ (۱) المرأةِ إِلَّا في المُبَاشَرَةِ (٢) الفاحشة . ۱۷ - [مُوْجِبَاتُ الغُسْلِ ] ويُوْجِبُ الغُسْلُ : دَفْقُ المَنِي بِشَهوة، نائِماً كان أو يقظاناً. وتَغْيِيبُ الحَشَفَةِ (۳) في أحَدِ السَبِيْلَيْن من إنسان(4). والحيض والنفاس. ولا يُوجِبُه / خُروجُ المَنِيّ بغير شَهوة، ولو احتلم ولم ير / بَلَلاً فلا (1/4) [ب/ ١١] غُسْلَ عليه / ولو رأى بَلَلاً مَنْياً (٥) أو مَنِيّاً ولم يَذْكُر / احتِلاماً، لَزِمه [/] الغُسْلُ) (٦) (٧) . جه/1] (۱) ب، د: (مس)، ج : (بمس). (۲) ت، ج: (مباشرة) . (۳) ش: وهي ما فوق موضع الختان من رأس الذكر . (٤) زيادة ( عليهما ) في ج ، على الفاعل والمفعول في د (٥) زيادة (كان) في متن ش . (٦) العبارة مختلفة في (ب) (ولو رأى بللاً وشك هل هو مذي أو مني ولم يذكر احتلاماً لزمه الغسل). (۷) ش: وعن محمد فيما إذا رأى بللاً ولم يتذكر الحلم، فإن كان ذكره قبل النوم منتشراً فلا غسل عليه، وإلا فعليه الغسل. اهـ. انظر: الكتاب، (مع اللباب ۱۱/۱ - ۱۳ . الاختيار، ٩/١ ـ ١١ . ۳۱