29
١٦ - [المَسُّرُّ النَّاقِضُ]
ومَس الذَّكَرِ لا يُنْقِضُ، ولا لَمْسُ (۱) المرأةِ إِلَّا في المُبَاشَرَةِ (٢)
الفاحشة .
۱۷ - [مُوْجِبَاتُ الغُسْلِ ]
ويُوْجِبُ الغُسْلُ : دَفْقُ المَنِي بِشَهوة، نائِماً كان أو يقظاناً. وتَغْيِيبُ
الحَشَفَةِ (۳) في أحَدِ السَبِيْلَيْن من إنسان(4). والحيض والنفاس.
ولا يُوجِبُه / خُروجُ المَنِيّ بغير شَهوة، ولو احتلم ولم ير / بَلَلاً فلا (1/4) [ب/ ١١] غُسْلَ عليه / ولو رأى بَلَلاً مَنْياً (٥) أو مَنِيّاً ولم يَذْكُر / احتِلاماً، لَزِمه [/]
الغُسْلُ) (٦) (٧) .
جه/1]
(۱) ب، د: (مس)، ج : (بمس).
(۲) ت، ج: (مباشرة) .
(۳) ش: وهي ما فوق موضع الختان من رأس الذكر .
(٤) زيادة ( عليهما ) في ج ، على الفاعل والمفعول في د
(٥) زيادة (كان) في متن ش . (٦) العبارة مختلفة في (ب) (ولو رأى بللاً وشك هل هو مذي أو مني ولم يذكر
احتلاماً لزمه الغسل).
(۷) ش: وعن محمد فيما إذا رأى بللاً ولم يتذكر الحلم، فإن كان ذكره قبل النوم منتشراً فلا غسل عليه، وإلا فعليه الغسل. اهـ.
انظر: الكتاب، (مع اللباب ۱۱/۱ - ۱۳ . الاختيار، ٩/١ ـ ١١ .
۳۱