16
!
:
باب
الحدث
الحدث نوعان : حقيقي وحكمي
أما الحقيقي : فهو خروج النجس ، من الآدمي ، الحي ، كيفها كان : من السبيلين أو من غيرهما ، معتاداً كان أو غير معتاد ، قليلاً كان أو كثيراً - وهذا عند أصحابنا الثلاثة
المعتاد
معتاد
وقال زفر : هو ظهور النجس ، من الآدمي
6
الحي
وقال مالك ، في قول : هو خروج النجس ، المعتاد من السبيل ، حتى قال : إن دم الاستحاضة ليس بحدث لأنه عارض غير
وقال ، في قول ، وهو قول الشافعي : هو خروج الشيء من السبيلين لا غير ، كيفما كان
والصحيح قولنا ، لما روي عن أبي إمامة الباهلي أنه قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فَغَرَفت له غرفة ، فأكل ، فجاء المؤذن فقلت : الوضوء يا رسول الله ، فقال : « إنما علينا الوضوء مما يخرج ، ليس مما يدخل » . وخروج الطاهر ، كالبزاق (۱) وغيره ، ليس بحدث بالإجماع ،
فتعين خروج النجس
(۱) يعني البصاق .
۱۷