← المكتبة ▭▭ صفحتان
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - الزيلعي - ط الأميرية 1-6
عثمان بن علي الزيلعي فخر الدين - أحمد الشلبي شهاب الدين فقه حنفي
A− A+
45
(قوله بخلاف التيمم) أى فان الشارع قد نقل الحكم اليه عند عدم القدرة على استعمال الماء ولا قدرة له عند النسيان (قوله في الرقبة) أى لان المعتبر في الماء القدرة دون الملك (قوله وليس له ذلك) لان جواز التوضى يحصل بالاباحة ولاذل في قبولها ولان الماء مبذول عادة فلا ذل وجواز التكفير بالملك وفى قبوله ذل ولو عرض عليه من الماء لا يجب قبوله لان المال ليس بمبذول فيلقه الفل (٤٤) بقبوله ولهذا لا يجب الحج به دل كلافائت وأما حكم الحاكم بالقياس مع وجود النص فلان الشارع لم ينقل الحكم إلى القياس على الفقير اذا عرض عليه مع وجود النص الاثرى أنه لا يجوز له أن يحكم بالقياس إذا علم بالنص عند عالم آخر أو غلب على ظنه المال اه يحي (قوله وأن بعد بخلاف التيم ولان الماموجد على عدمه دليل وهو أن الغالب في المفاوز عدمه بخلاف النص والخلوة مقدار رمية - ۴۳) اذ لا دليل على عدمه ومسئلة الرقبة قبل هي على الاختلاف والصحيح أنها بالاجماع والفرق بينهما أنه وفي فتاوى العنابي هي تمكن من اعتناقها بغير علم بأن يقول مملوكه حر عن كفارته فيكون قادرا ولا يمكنه ان يستعمل الماء ثلثمائة ذراع الى أربعمائة بغير علم به فثبت العجز ولان الشرط في الرقبة المالك وقد وجد وفي الماء القدرة على الاستعمال ولم يوجد ذراع اه كاكى (قوله فلا ولهذا يستوى في الماء الحر والعبد بخلاف الرقبة وكذا المحران يمتنع من القبول في الرقبة اذا ملك وليس يجب عليه الطلب) قال في لم ذلك في الماء لثبوت القدرة بمجرد العرض وان عدم الملك ولو كان الاسعلقا على دابة فلا يخلو المجتبى هذا في الفلوات أمانى اما ان كان سائقالها أوراكبا فإن كان راكبا وكان الماء في مؤخر الرحل فهو على الخلاف وان العمران يجب الطلب بالاجماع كان في مقدمه يعيد بالاتفاق لانه بمرأى عينه فلا يعذر وفى السائق الحكم على العكس لان مؤخره بكل شيء علما في في الوجود اه (قوله لا يقتضى سابقة بين يديه فلا يعذر في عيد اتفاقا وان كان في مقدمه فعلى الخلاف وان كان قائد اجازله كيفما كان لانه الطلب) يقال فلان وجد الا يعاينه فيعذر ولو كان على شاطئ النهر فعن أبي يوسف روايتان في الاعاد تذكره في المحيط قال رحمه الله ماله وان لم يطلبه ام کاکی ويطلبه غلوة ان ظن قربه والالام أى ويطلب المسلة إلى غلوة والغلوة مقدار رمية سهم ان ظن ان بقربه وقوله سابقة الطلب الى ماء لان غلبة الطن توجب العمل كاليقين وان لم يظن فلا يجب عليه الطلب وقال الشافعي يجب ولا آخره الطلب لتبيين الحال محال على الله وقد أحاط بجوزة التسمم حتى يطلبه لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا فهذا يقتضى الطلب لانه لا يقال لم يجد الالمن طلب ولم يصب ولهذا لو قال لوكيله اشترلى رطبا فان لم تجد فعنبا لا يجوز له العدول اليه الا بعد طلب الرطب ولنا أن الوجود لا يقتضى سابقة الطلب قال الله تعالى وما وجد فالا كثرهم من عهد في حقه تعالى لا يستلزم وان وجدنا أكثرهم الفاسقين وقوله تعالى فوجدا فيها جدار ايريد أن ينقض ولم يكن منهما طلب الجدار سابقة الطلب اه يحسي وأمثال ذلك كثيرة ولانه باطل بالمريض فانه يتميم والماء عنده فضلا أن يطلبه والاية مفسرة بعدم فرع يبتلى الحاج القدرة كقوله تعالى فن المجد فصيام شهرين متتابعين فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ولهذا لا يجب ويرصص رأس القمقمة عالم عليه طلب الرقبة في الكفارات بل اذا لم يكن في ملكه جازة تحمل ماء زمزم للهده عليه طلب الرقبة في الكفارات بل اذا لم يكن في ملكه جازه العدول إلى الصوم بغير طلب بل ليه الامتناع من قبولها بعد العرض عليه ومسئلة الوكيل ليست بنظيرة لها بل هي تطيرة من لو كان في المصر يخف العطش ونحوه أوفى موضع يغلب فيه وجود الماء ولا يلزمنا التحرى في القبلة حيث يجب وان لم يغلب على الظن جهتها لا يجوز له التميم قال المصنف نيس والحيلة فيه أن الان جهتها موجودة يقين وانا اشتبه عليه تعينها ولان طلب الماء فى الاسفار و في المغاوز مع التيقن في التجنيس بعدم الملاه اشتغال بما لا يفيد وهو ليس من الحكمة ثم ان غلب على ظنه ان بقريه دون الميل ما مطلبه لان يه به لغيره ثم يستودعه منه وقال قاضيخان في فتاواه غلبة الظن تعمل عمل اليقين في حق وجوب العمل وان لم تعمل في حق الاعتقاد وكذا ان وجد أحد ايسأله هذا ليس بصحيح فانه لورأى عن الماموجب عليه السؤال حتى لوصلى ولم يسأله وأخبره بالمساء بعد ذلك أعادو الافلا قال رحمه الله مع غير ماء يبيعه بمثل الثمن ويطلبه من رفيقه فإن منعه تميم) أى يطلب المساء من رفيقه لانه مبذول عادة فكان الغالب الاعطاء حتى لو علم بمخارج الصلاة وصلى بالتيم قبل الطلب لا يجزيه وفيها إن غلب على ظنه أنه يعطيه يقطع أو يعين يسر لا يجوز له التي صلاته و الافلاقات مضى عليها وسأله بعد فراغه فأعطاه أعادو الافلا ولو أعطاه بعد المنع لم يه قوله فان منعه تم التحقق العجز و روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لو تهم قبل الطلب أجزاء ولا يجب الهبة كيف يجوز له القيم الطلب عنده لان الملك حاجز عن التصرف فيثبت العجز وعندهما لا يجوز لما قلناه وعن الجصاص أنه فاذا تمكن من الرجوع في لاخلاف اه ويمكن أن يفرق بان الرجوع تملك بسبب مكروه وهو مطلوب العدم شرعا فيجوز أن يعتبر الماء معدوما في حقه لذلك وان قدر عليه حقيقة كما الحب بخلاف البيع ام كمال (قول ولهذا) لان المعتبر عدم القدرة لاعدم الوجوداه (قوله تعمل عمل اليقين) فان قيل لو كان غالب الرأي كالمتحقق لوجب التأخير فيما اذا غلب على ظنه أنه يجد الماء في آخر الوقت قلنا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أن التأخير حتم ولان غلبة الظن ثم رأى أنه سيصير بقرب المامونا غلبة ظنه أنه يقرب الماء اء كافى (قوله انه لوتيم قبل الطلب) وفي المبسوط ان كان مع رفيقه