44
( قوله ثم يحدث) أى يسبقه الحدث (قوله لانه أمن من الفوات لانه يتوضأ فيبنى على صلاته (قوله وان شرع بالسميم جازاله المناعية) قال في الكافي ولا خلاف انه اذا شرع بالتسميم يتيم و يبني لا نال أو جبنا الوضوء لفسدت صلاته برؤية الماء فلا يمكنه الادراك وكذا الوشرع بالوضوء ويخاف زوال الشمس لو اشتغل بالوضوء فانه يتم اتفاقا وان لم يخف وضوء فانه يتم اتفاقا وان لم يخف (٤٣) ويرجو ادراك الامام قبل الفراغ لم يقيم اجماعا وان لميرج فهو يوجد بينهم ا وقت يمكنه الوضوء فله أن يصلى بذلك التميم قال (أو عيد) أى يجوز التيمم لخوف فوت موضع الخلاف اه (قوله صلاة عبد لما بينا ثم قال في البدائع الامام في العيد لا يتيمم في رواية الحسن وفى ظاهر الرواية بجزيه فيعتريه ما يفسد صلاته) لانه يخاف الفوت بزوال الشمس حتى لولم يكتف لا يجزيه وان كان المقتدى بحيث يدرك بعض ا مع كالكلام لان الزحام مة تض الامام لو توضأ لا يتمم قال رحمه الله (ولو بناء) أى ولو كان يبنى بناء جازله التيمم وصورته أن يشرع له بان يسلم عليه أحد فيرد مع الامام في صلاة العيد ثم يحدث المقتدى أو الامام جازله التميم البناء عند أبي حنيفة وقالا ان السلام أو يهنيه بالعيد شرع بطهارة الوضوء لا يجوزله التيمم لأنه أمن من الفوات اذا اللاحق يصلى بعد فراغ الامام وان شرع فيحسبه أو ما أشبه ذلك بالتهم جازه البناية لا نملو توضاً يكون واجد الماء في صلاته فتفسد ولابي حنيفة ان خوف القوات فكان خوف الفوت باعتبار باق لانه يوم زحمة فيعتر به ما يفسد صلاته فتفوت وعن أبي بكر الاسكاف أنه كان يقول هذه المسئلة عدم القضاء لانه لم تشرع . مبنية على مسئلة أخرى وهي من أصل أبي حنيفة من أفــصــلاة العيد لا قضاء عليه فتفوت الا بالجماعة اه (قوله " لا الى بدل وعندهما عليه القضاء فتفوت الى بدل قيل له من أين هذه الرواية فقال في نوادر الصلاة وكان في زمانه بعيدا) فكان وقيل هذا اختلاف عصر و زمان لا اختلاف حجة وبرهان لان جوابه فيما اذا كان المصلى بعيدا خوف الفوت قائما فأفتى من المضر وكان في زمانه بعيدا من العمران وكان في زمانهما يصلون في المصر ذكره الاسيجالى وقالوا إذا كان لا يخاف الزوال و يمكنه ان يدرك شيأ منها مع الامام وتوضأ لا يتيم اجماعالانه اذا أدرك على وفق زمانه او کاکی ( قوله يصلون في المصر)
البعض معه يتم الباقي بعده وان كان يخاف زوال الشمس لو اشتغل بالوضوء يباح له التميم بالاجماع أى فلم يكن خوف الفوت أيضا التصور الفوات بالفساد بدخول الوقت المكروه وان كان لايدول شيأمتها مع الامام ولا يخاف الزوال قائما او کاکی (قوله فهذا موضع الخلاف فعند أبي حنيفة يتيم وعندهمالا قال الأفوت جمعة ووقت) واعراب فوت بالجر بالإجماع أيضا) أي كما ان على انه معطوف على عيد أى اذا خاف فوت الجمعة إلى أن يتوضأ لها أوخاف خروج الوقت في سائر الاوقات عدم الاباحة في تلك الصورة بالاجماع اه (قوله في المتن قال رحمه الله (ولم يعد إن صلى به ونسى الماء في رحله) الواو فى قوله ونسى الماء و اوالحال وصاحب الحال ونسى الماء في رحله) قبل النوم ينا في العلم كالنسيان كائنا في رحله أو مستقرافيه وقال أبو يوسف يعيد والخلاف فيما اذا وضعه بنفسه أو وضعه غيره فينا فى القدرة فلوم المتجر
إلى أن يشتغل بالطهارة لا يجوز له التميم بل يتوضأ لان اتفوت الى بدل والفوات الى بدل كالاخوات
هو الضمير الذي في صلى أى ولم يعدان صلى بالتيمم ناسيا الماء وفي رحله حال من الماء أى نسى الماء
لا ينتقض تيممه وأحب
بعلم يعيد بأمره أو بغير أمره بعمل مفان كان بغير علمه لايعي داتفاقا ولوظن أن ماءه قدفنى قسم وصلى ثم تبين النسائم على الماء ينبغي أن انه لم يفن يعيد بالاجماع لانه قد علم به فكان الواجب عليه الكشف ولا يعذر بترك الكشف وخطأ الفن ولا بي يوسف مدركان أحدهما أن الماء في السفر من أعز الاشياء فلا ينسى لكونه سيبالصيانة النفس بأن النوم لحقه ما يزيله حالة فلا يعذر والمدرك الثاني له ان الرحل معد الماء، فصار كالعمران فكان الطلب واجبا كما لوصلى في ثوب المرور على الماء وهو كونه نجس أو ريانا وفى رحله ثوب طاهر قد نسيه أوصلى مع النجاسة وفى رحله مايز يلها به أو كفر بالصوم أعز الاشياء فتتباشر القافلة وفي ملكه رقبة قد نسيها أو حكم الحاكم بالقياس ناسيا للنص وهذا الان جوازه عند عدم الماء وهو واحد
برؤيته ويتصايحوا فينتبه
له لان رحله في يده فصار كالو كان الماء فى ركوة معلقة على رأسه أو قربة على ظهره قد نسيه ولهما انه عاجز النائم ولم يلحق الناسي عن الماءحقيقة اذلا قدرة له بدون العلم فصار كفاقد الدلو والغالب النسيان في السفر لكثرة الاشتغال مانزيله والسفر منفرد انادر والتعب والخوف وكذا الماء الموضوع في الرحل النقاد فيه غالب لقلته بخلاف العمران وليس الرحل في والمراد بالنائم النائم جالسا يده حقيقة بخلاف المحمول على ظهره وتحوذلك فأما الصلاة فى ثوب نجس أو عريانا فقد ذكر الكرخي أنها على الخلاف وهو الاصح ولو كانت على الاتفاق فالفرق بين تلك الملة وأمثالها وبين مسئلة الكتاب لثلا ينتقض تيمه بالنوم ان فرض الستر وازالة النجاسة فات لا الى خلف وهنا فرض الوضوءفات الى بدل وهو التيم بعذر والفائت اه (قوله والمدرك الثاني)
حاصل المدرك الثاني ان
الرحل محل الماء والرحل في يد مفصل الماء في يده فلا يجوز له التهم أشار إلى المقدمة الاولى بقوله الرحل معد للماء و إلى المقدمة الثانية بقوله وهذا لان جوازه اه يحيى (قوله أوقربة على ظهره قد نسيه) أى فانه لا يجزيه بالاجماع لانه نسى مالاینسی فلا يعتبراه کاکی (قوله والغالب) جواب عن المدرك الأول (قوله وكذا الماء الموضوع - واب عن المدرك الثاني بمنع مقدمتيه