← المكتبة ▭▭ صفحتان
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - الزيلعي - ط الأميرية 1-6
عثمان بن علي الزيلعي فخر الدين - أحمد الشلبي شهاب الدين فقه حنفي
A− A+
37
(قوله وتشترط النية) لانه بدل عن الماء كالتراب حتى لا يجوز الوضوعيه حال وجود الماء وينتقض الوضوء به أيضا عند وجود الماء كالتيم ان كاكى (قوله أومسكرا) في الدراية ان التوضى بالمسكر لا يجوز بالاجماع (قوله وفيه بعد) لانه ما سفيد فلا يجوز بالاتفاق (قوله وان اشتد) ليست في مسودة الشارح باب التيميم ثلث به تأسيا بكتاب الله تعالى ولانه قدم الوضوء لانه الاعم ثم الغسل لانه الاقل ثم بالخلف لانه أبدا على الاصل اه عيني قال في المستصفى اعلم ان المصنف رحمه الله ابتدأبالوضوء ثم ننى بالغسل ثم ثلاث بالتيم اقتداء بكتاب الله تعالى أونة ول ابتدأبالوضوء لانه الاعم والاغلب ثم بالغسل لانه الاندرتم بالالة التي هما يحصلان بها وهو الماء المطلق ثم بالعوارض التي تعترض عليه من ان يخالطه طاهر أو نجس ثم بالخلف لنا و الرخصة فيه من حيث (٣٦) ما احتياطا وهو باب التيمم ثم اعلم أن سؤر الحمار يحتمل أن يكون ماء مطلقاف لا يجوز المصير الى النبيذ مع وجوده فيجمع بينه ما احتبـ وتشترط النية عند التوضى بنبيذ التمرك التيمم ثم اختلفوا في جواز الغسل به قال فى المبسوط هذه الامة وانما شرع رخصة يجوز الاغتسال به على الاصح لان ما ورد من النص على خلاف القياس يلحق به ما هو في معناه والجنابة التيم لم يكن مشر و الغير حدث كغيره من الاحداث وقال في المفيد والاصح أنه لا يجوز الاغتسال به لان الجنابة أغلط الحدثين الآلة حيث اكتفى بالصعيد والضرورة في الجنابة دونها في الوضوء فلا يقاس عليه واختلفوا في النبيذ الذي يجوز به الوضوء قال في المفيد والمزيد الماء الذي ألقى فيه تميرات فصار حلوا ولم يزل عنه اسم المسامو هو رقيق يجوز الوضوعيه بلا الذي هو ملوث وفي محله حيث اكتفى بشطر أعضاء الخلاف بين أصحابنا وان طبخ أدنى طبخة يجوز الوضوء به حلوا كان أو مرا أو مسكرا قال وهو الاصح لان المتنازع فيه المطبوخ الذي زال عنه اسم الماءوفيه بعد وقال صاحب الهداية وان غيرته النار قادام بالكتاب وهو قوله تعالى فلم الوضوء وثبوت التيمم حلوا فهو على هذا الاختلاف وان اشتد فعند أبى حنيفة يجوز التوضى به لانه يجوز شر به عنده وهذا يناقض ماذكره هو بنفسه في باب الماء الذي يجوز به الوضوء فانه قال هناك وأن تغير بالطبخ بعد ما خلط تجدوا ماء فتيمموا صعيدا به غيره لا يجوز التوضى به لانه لم يبق في معنى المنزل من السماء إذ النار قد غيرته وذكر صاحب المبسوط طيب ونزول الآية في غزوة أن المسكر منه لا يجوز الوضو به لانه حرام وان كان مطبوخاف الصحيح أنه لا يتوضأ به إذا النار قد غيرته المريسيع اهم وفي الجلابي حلوا كان أو مشتتا مطبوخ البـاقــلاء وهو اختيار أبي طاهر الدباس قال في المحيط وهو الاسم قال شرائط التيم أربعة النية العبد الضعيف وهو أوفق الروايات لانتصب الطبخ كل امتزاجه وكمال الامتزاج يمنع إطلاق اسم الماء عليه والاسلام حتى لا يجوز تيمم وقد مر بيانه في موضعه والله سبحانه أعلم الكافر بنية الاسلام والارتداد لا ينافيه وصفة بار التميم ما يتم به والعجز عن استعمال التهم في اللغة القصد قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث أى لا تقصدوا وقال الشاعر الماء حقيقة أو حكما وستنه أربعة التسمية في ابتدائه فلا أمرى اذا يمت أرضا * أريد الخير أيهما يليني وفى الشرع هو على ما قالوا استعمال جزء من الارض على أعضاء مخصوصة على قصد التطهير وفيه نظر وان يقبل بيديه و يدبر حال لأنه لا يشترط أن يستعمل الجزء على الاعضاء حتى يجوز بالحجر الاملس قال رحمه الله يتمم لبعدهم میلا) الضرب وينفضهما بعده عن ماء أولمرض أو برد أو خوف سبع أو عدو أو عطش أو فقد آلة) أى يتيم الشخص لهذه الاعذار والبداءة بالوجه ثم باليد اليمنى اقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا أى فلم تقدروا وبهذه الاعذار تنتقى القدرة أما لبعده تم باليد اليسرى اه مجتبی ميلا قوله ونزول الآية في غزوة المريسيع و روی ان سبب نزول هذه الاية ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزاة ذات المريسيع فنزل ببعض الطريق فقط من عائشة رضى الله عنها قلادة لاسماء فلما ارتحلواذ كرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث برجلين في طلبها وأقام ينتظرهما فعدم الناس الما مو حضرت صلاة الفجر فأغلظ أبو بكر رضى الله عنه على عائشة رضى الله عنها وقال لها حست المسلمين على غير ماء فنزلت هذه الاية فقال أسيد بن حضير يرحمك اللصيا عائشة ما نزل بك أمر تكرهينه الا وجعل الله اللمسلمين فيه فرجا له أقطع (قوله وفي الشرع إلى آخره) قالوا القصد الى الصعيد الطاهر للتطهير والحق انه اسم لمسح اليدين عن الصعيد للطاهر والقصد شرط لانه النيـة الهـ كمال (قوله في المتن أولمرض) مطلقا أى سوا ميخاف زيادة المرض أو تطويله باستعمال الماء أو بالتحرك للاستعمال وعند الشافعي انما يتيم اذا خاف تلف نفس أو عضو منه وهو مردود بظاهر قوله تعالى وان كنتم مرضى الاية (قوله في المتن أو عطش (و فقدا لة) المراد من عدم وجدان الماء عدم القدرة على استعماله لان التكليف مبنى عليها أه يحيى