← المكتبة ▭▭ صفحتان
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - الزيلعي - ط الأميرية 1-6
عثمان بن علي الزيلعي فخر الدين - أحمد الشلبي شهاب الدين فقه حنفي
A− A+
36
(قوله في المتن وايا قدم صح ولو تيمم وصلى ثم أهرق سؤر الحار يلزمه اعادة التيميم والصلاة لاحتمال ان سؤر الحمار كان طهورا اه فتاوی خان والافضل تقديم الماليخرج عن الخلاف والمراعاة وجود صورة الماء اه كاكي (قوله وانما يجمع بينهما لعدم (۳۵) العلم) وفي النهاية المراد بالجمع ان فقد ماء) أى يتوضأ بسؤرهما و يتميم ان لم يجد ماء مطلقالان سؤرهما مشكوك فيه فلا بد من التميم ان لا يخلو صلاة واحدة معه ليرتفع الحدث بيقين قال رجــه الله ( وأيا قدم صح) أى بأى الطاهرين بد أجاز وقال زفر رحمه الله عنهما حتى لو توضأ بالسؤر الاتجوز البداءة بالتيم لانه لا يجوز المصير اليه مع وجود ماء واجب الاستعمال فصار كالماء المطلق والنا وصلى ثم أحدث وتعميم وصلى أن الماء ان كان طهورا فلا معنى للتيم تقدم أو تأخروان لم يكن طهورا فالمطهر هو التيم تقدم أو تأخر تلك الصلاة جاز لانه جمعهما و وجود هذا الماء وعدمه بمنزلة واحدة وانما يجمع بينهما لعدم العلم بالمطهرم - ما عينا ولو رأى المتيم في صلاة واحدة وكذافى سؤر الحار وهو فى الصلاة مضى فيها فاذا فرغ توضأ به وأعادها لانه كان فى الصلاة بيقين فلا تبطل المجتبى فان قيل هذا الطريق بالشبك وانما يعيدها لاحتمال البطلان قال رحمه الله ( بخلاف نبيذ التمر ) أى لا يجمع بين الوضوء يستلزم أداء الصلاة بغير نبيذ التمر وبين التميم بل يتوضأبه ولا يتمم عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف وهو رواية عن أبي حنيفة طهارة في احدى المرتين يتيم ولا يتوضأ به وقال محمد يجمع بينهما وهو أيضا مروى عن أبي حنيفة وروى نوح رجوع لا محالة وهو مستلزم للكفر أبي حنيفة الى قول أبي يوسف وفي خزانة الاكل انما اختلفت أجوبته لاختلاف أسئلتهم فسئل مرة لتأديته إلى الاستخفاف ان كان الماء غالبا فقال يتوضأ به ولا يتمم ومرة ان كانت الحلاوة غالبة عليه فقال يتيم ولا يتوضأ به بالدين فينبغي أن لا يجوز ومرة اذالم يدر أيهما الغالب فقال يجمع بينهما وجه قول محمد أن آية التميم تقتضى ثبوت النقل إلى التميم عند فقد الماء من غير واسطة بينهما وحديث ليلة الجن يوجب الوضوء به فيجمع بينهما ويجب الجمع في أداء واحد احتياط اولان في الحديث اضطرابا وفى التاريخ جهالة فوجب الجمع بينه ما بيان الاضطراب أن بعضهم قال ابن مسعود لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة وشنع محمد على أبي يوسف فقال بيقين فأما اذا كان أداؤه يجوز الوضوء بسؤر الحمار ولم يرد فيه أثر ويمنعه بنبيذ التمر وقد ورد فيه الأثر ووجه قول الى يوسف بطهارة من وجه فلا لا نتفاء أن الله تعالى أوجب التيمم عند عدم الماء المطلق ونبيذ التمر ليس بماء مطلق ولهذا نفى عنه ابن مسعود الاستخفاف لانه عمل بالشرع اسم الماء ولم يجز مع وجود الماء فصار كا نخل ونحوه ولو ثبت الحديث كان منسوخا با ية التيم لانها من وجه وههنا كذلك لان مدنية وليلة الجن كانت بمكة ونسخ السنة بالكتاب جائز عندنا ووجه قول أبي حنيفة ماروى كل واحد من السور و التراب قلنا ذلك فيما أدى بغير طهارة مطهر من وجه دون وجه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن أمعك ماء فقلت فلا يكون الاداء بغير طهارة لا إلا نبيذ التمر في إداوة فقال تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ به وهو مذهب على وابن عباس وجماعة من الكفر كما لوصلى حنفى بعد القصد أو الحجامة لا تجوز التابعين وأما إنكارهم كون ابن سعود معه عليه السلام فقد روى عنه أنه قال كنت معه عليه من كل وجه فلا يلزم منه الصلاة والسلام ليلة الجن فيكون الاثبات أولى من النفي أو يحمل على أنه كان معه في الابتداء نم فارقه ولم يكن معه عليه الصلاة والسلام عند خطاب الجن لانه روى في الخبر أن ابن مسعود قال أنانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنى أمرت أن أقرأ على إخوانكم من الجن ليقم معى رجل منكم صلاته ولا يكفر المكان ولا يقم معى من في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر فقمت معه حتى إذا بر زنا خط حولى خطة ثم قال لى الاختلاف وهذا أولى الا تخرج منها فانك ان خرجت منها الم ترنى ولم أرك الى يوم القيامة قال ثم انطلق حتی نواری فثبت قائما حتی بخلاف مالوصلى بعد البول اه يحيى (قوله يتيمم) قال طلع الفجر فأقبل على قال مالي أراك قائما قلت ما قعدت خشية أن أخرج منها فسألني عن الماء الحديث قاضيخان هو الصحيح واختاره ولا يتوضأ به كلام الماس وقال القدوري قد روى أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فى خبر أجمع الفقهاء على العمل به وهو الطحاوى اه كاكی (قوله أنه طلب منه ثلاثة أحجار الاستنجاء فأتاه بحجرين وروثة قألقى الروثة وقال انهار جس وأما قولهم ليلة الجن كانت بمكة ودعواهم النسخ فليس بمنية من به لان ليلة الجن كانت غير واحدة فلم يثبت النسخ الاترى فيه إبهام لكن الأولى ان بيقين وأما قولهم ليس بماء مطلق قلنا هو ماء شرعا ألا ترى إلى قوله عليه السلام ماء طهور أى شرعا يقال بل يتيمم ولا يتوضأ به فيكون معنى قوله تعالى فلم تجد واماء أى حقيقة أو شرعا ولو وجد نبيذ التمر والماء المشكوك فيه لان هذا هو الراجح المرجوع والتراب يتوضأ بالنبي لا غير عنده وعند أبي يوسف يجمع بين المشكوك فيه والتيم وعند محمد مجمع اليه كذا بخط الشيخ سراج بين الثلاث والوجه ما تقدم ذكره فى الغاية وقياس قول أبي حنيفة أن يجمع بين النبيذ والسؤرلان الدين قارئ الهداية آه قلت وقد قال في الوافي فان لم يجد إلا نبيذ التمرتهم فقط ولا يتوض أبى سوى نبذ التمرخان فالبعض لانه ثبت على خلاف القيام فجرى غيره على قضية القياس اه كافى (قوله أنه كان مع النبي) كذافى مسودة الشارح