← المكتبة ▭▭ صفحتان
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - الزيلعي - ط الأميرية 1-6
عثمان بن علي الزيلعي فخر الدين - أحمد الشلبي شهاب الدين فقه حنفي
A− A+
12
الذخيرة وفى عروض هذا في الصلاة نظر اللهم الا أن يحمل على انه شرب المسكر فقام إلى الصلاة قبل أن يصير الى هذه الحالة ثم صارة : أثنائها الى حالة لو مشي فيه التحرك والله أعلم انتهى (قوله اذادخل في مشيه اختلال نقض قال الزاهدى هو الأصح وقال صدر الشريعة في شرح الوقاية هو الصحيح انتهى (قوله وكذا الوقهقه بعد ما قعا قدر التشهد خلاف الزفر لان الاتفسد الوضوء وقلنا القهقهة حدث في الصلاة ولا تفصيل في الأخبار وحرمة الصلاة باقية انتهى كافى (قوله بخلاف صلاة الجنازة) أى وسجدة التلاوة حتى لو قهقه في صلاة الجنازة أو سجدة التلاوة لا ينتقض الوضوء بل يبطل ما قهقه فيه شرح الوقاية انتهى هذا اذا قهة، في سجدة التلاوة خارج الصلاة أما لوقهقه في جدة التلاوة في الصلاة تنتقض طهارته ذكره في النهاية في سجود التلاوة ونحن نقول الضحك في غير الصلاة لبس منه بالضحك في حالة المناجاة وصلاة كالضحك في الصلاة لان حالة الصلاة حالة المناجاة مع الله تعالى فتعظم الجناية (11) الجنازة ليست بصلاة اذا دخل في مشيه اختلال نقض ولذا يحنث به في يمينه أن لا يسكر قال رحمه الله ( وقهقهة مصل مطلقة فلا تكون مناجاة بالغ احترز بقوله مصل مما ليس بمصل و ينصرف قوله مصل الى الصلاة الكاملة الاركان لانها هي المعهودة وكذلك سجدة التلاوة وان كان يصلى بالايماء أو على الدابة حيث يجوز وكذالوقهقه بعد ما قعد قدر التشهد أو فى سجود والمخصوص عن القياس السهو أو بعد ما توضأ لحدث قبل أن يبنى بعد أن كانت الصلاة مطلقة بخلاف صلاة الجنازة واحترز بقوله بالغ ممن ليس بالغ لانها ليست بجناية في حقه وقيل ينقض ثم لا فرق بين أن يقهقه عامدا أوناسيا من كل وجه فلا يكون لا يلحق به ماليس في معناه مناجاة انتهى مستصفى فالكل ناقض وقال الشافعي لا ينقض لانه لو كان حد تالما اختلف فيه بين أن يكون في الصلاة أو خارجها كسائر الاحداث ولنا ماروى أن أعمى تردى في بئر والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه فضحك بعض (قوله بانتقاض الطهارة) من كان يصلى معه عليه السلام فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء و بعض المشايخ جعلها حدنا ويعيد الصلاة والقياس بمقابلة المنقول مردود ولان الفرق بينها و بين سائر الاحداث ظاهر وهو أن فلا يجوز مس المصحف معها المقصود بالصلاة اظهار الخشوع والضحك ينا فيه فناسب المجازاة بانتقاض الطهارة زجراله كالارث بعضهم أو جب الوضوء والوصية ببطلان بالقتل ولان من بلغ هذه الغاية من الضحك في هذه الحالة ربما غاب حه فأشبه فوم عقوبة فيجوز مس المصحف المضطجع والجنون فان قيل ليس في مسجده عليه الصلاة والسلام بئر ولايته ور من الصحابة ضحك معها انتهى کاکی (قول خصوصا خلفه عليه السلام فلا يثبت قلنا ليس المراد من ضحك الخلفاء الراشدين ولا العشرة المبشرين ويبطل التيميم القهقهة) بالجنة ولا الكبار من المهاجرين والانصار بل اهل الضاحك كان من بعض الاحداث أو المنافقين أو بعض أى لانه في معنى الوضوء قاله الاعراب لغلبة الجهل عليهم كمابال اعرابي في مسجده عليه السلام وه ونظير قوله تعالى وتركوك قائما في التجنيس ولم يحك خلافا فانه لم يتركه كبار الصحابة باللهو وكذا المراد بالبئر بر حضرت لاجل المطر عند باب المسجد لانها تسمى بترا وفي المحيط ولا يبطل الغسل و يبطل التيمم بالقهقهة ولا يبطل الغسل وقيل تبطل طهارة الاعضاء الاربعة فيعيد الوضوء دون وهل يبطل الوضوء في حق الغسل ولو قهقه نائما فى الصلاة قيل نفس دصلاته و وضوءه أما الصلاة فلاجل أنه كلام وأما الوطوم المغتسل حتى لا يجوز أن فالنص اذهو في الصلاة وقيل يبطل الوضوء دون الصلاة كغيرها من الاحداث اذا سبقه الحدث وقيل | يصلي بعده بلا تحديد تبطل الصلاة دون الوضوء لانها ليست بقبيح في حقه فلا تكون جناية وبطلان الصلاة لاجل انها وضوئه اختلاف المشايخ فيه كلام والصحيح ان الاتبطل الوضوء ولا الصلاة لان النوم يبطل حكم الكلام كما فى سائر الاحكام وليست قل لا سطله فلا يعيد القهقهة بقبيحة فى حقه فلا يثبت به حكم ثم القهقهة ما يكون مسم وعاله و لجيرانه بدت أسنانه أولا وقد الوضوء لانه ثابت في ضمن تقدم حكمها والضحك ما يكون مسموعاله دون جيرانه وهو مبطل الصلاة دون الوضوء والتبسم الغسل فاذا لم يبطل المتضمن ما لاصوت فيه ولا تأثير له في واحد منهما قال رحمه الله ومباشرة فاحشة وهى أن يباشر امر أنه لا يبطل المتضمن والصحيح أنه يبطله و يعيده لان اعادة الوضوء واجبة بطريق العقوبة عند القهقهة لا أنها حدث حقيقة لانها ليس بخارج نجس بل هى كالبكاء والکلام انتہی کاکی (قوله لان النوم بطل حكم الكلام المختاران كلام النائم مفد للصلاة انتهى يحيى (قوله وليست القهقهة الى آخره وعلله في فتح القدير بانها انما جعلت حدثنا بشرط كونها جناية ولا جناية من النائم بخلاف السهولانه جناية فيؤاخذ به ولا يغلب وجود القهقهة ساهيالان حالة الصلاة تذكره فلا يعــذر قال الكمال رحمه الله في كتابه زاد الفقير و ينقضه القهقهة في الصلاة المطلقة الا اذا كان نائما في صلاته وقهقه في نومه لا ينتقض ولكن تفسد صلاته في المختار وهذه المسئلة أحجية وضحك الصبى والبالغ سواء قال في شرح المجمع المصنف رحمه الله وأجمعوا على أن الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء (قوله في المتن ومباشرة فاحشة) توجب الوضوء على الرجل والمرأة انتهى قنية (فرع) ذكره في الفتح محدث غسل بعض أعضاء الوضوء ففى الماء فتيم وشرع في الصلاة فقهقه تم وجد الماء عند أبي يوسف بغسل باقى الاعضاء و يصلى وعندهما يغسل جميعها بناء على ان القهقهة هل تبطل . اغسل من أعضاء الوضوء