← المكتبة ▭▭ صفحتان
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - الزيلعي - ط الأميرية 1-6
عثمان بن علي الزيلعي فخر الدين - أحمد الشلبي شهاب الدين فقه حنفي
A− A+
11
أبو موسى الاشعرى اذا نام أجلس عنده من يحفظه فاذا انتبه سأله فان أخبره بظهور شيء منه أعاد الوضوء انتهى وفى أمالى قاضيخان نام جالسا وهو يتمايل فنزول مقعدته عن الارض قال الحلواني ظاهر المذهب أنه ليس بحدث انتهى كاكى ومجتبى قال في فتح القدير ولو نام محتي ا ورأسه على ركبتيه لا ينتقض انتهى وفى القنية ونوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بحدث وهو من خصائصه وذكر أنه قول أبي حنيفة رضى الله عنه وقد تظم هذه المسئلة الطرسوسي رحمه الله تعالى استرخاء المفاصل فيثبت نوم النبي عند الامام الاعظم * لا ينقض الوضوء حتما فاعلم والدليل عليه تنام عيناى ولا ينام قلبي وفي الصحيح انه نام حتى سمع له غطيط ثم قام فصلى ولم يتوضأ انتهى (قوله لقوله عليه الصلاة والسلام انما الوضوء على من نام الى آخره) قال في - والدين الرازي إن الحصر الشيء في الحكم أو لحصر الحكم في الشي لان ان للاثبات وماللننى فيقتضى اثبات المذكورونى ما عداه ولا يقال الحكم لم ينحصر ههنا لانتقاضه بغير النوم قلنا حصر الوضوء المتعلق بالنوم في النوم بصفة الاضطجاع وانما أوجبوا الوضوء (۱۰) على المستند و المتكى لا . على المستند والمتكى الاستوائهما المنصوص عليه في المعنى المنصوص وهو لقوله عليه السلام انا الوضوء على من نام مضطجعافان من اضطجع استرخت مفاصله اى استرخت الحكم فيه ما بدلالة النص العامة الاسترخاء والافأصل الاسترخام موجود - غاية الاسترخاء والا فأصل الاسترخاء موجود حالة القيام ونحوه فلا يفيد التخصيص بحالة الاضطجاع هكذا قال ستاد نارضی تم النسائم لا يخلو إما ان يكون مضطجعا وقد تقدم ذكره أو متور كاوه و ملحق به لزوال المقعدة عن الله عنه انتهى مسته فى الارض أومستندا الى شئ لو أزيل عنه لسقط فهذا لا يخلو إما أن تكون مقعد ته زائلة عن الارض (قوله حالة القيام ونحوه) أولا فان كانت زائلة نقض بالاجماع وان كانت غير زائلة فقد ذكر القدورى أنه ينقض وهو مروى . أى من القعود والركوع عن الطحاوي والصحيح انه لا ينتقض رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة أو يكون قائما أو راكعا أوسا جدا والسجود (قوله وانتبه من فاته ان كان في الصلاة لا ينتقض وضوء، لقوله عليه السلام لا وضوء على من نام قائما أو راكعا أو ساعته) أي قبل أن يستقر ساجدا وان كان خارج الصلاة فكذلك في الصحيح ان كان على هيئة السعوديان كان را فعاد ظنه عن تغذيه مجافيا عضديه عن جنبيه والا انتقض وضوءه واختلفوا فى المريض اذا كان يصلي مضطجعا ين سقط) أى وان لم فنام فالصحيح ان وضوء ينتقض لماروينا والنعاس نوعان ثقيل وهو حدث في حالة الاضطجاع وخفيف وهو ليس بحدث فيها والفاصل بينهما انه ان كان يسمع ما قيل عنده فهو خفيف والا فهو يستقر على الارض تقيل ولو نام قاعدا أو قائما فسقط على وجهه أو جنبه ان انتبه قبل سقوطه أو حالة سقوطه أوا (فائدة ) مسئلت عن على الارض بوضع الجنب عليها انتهى يحى (قواه لم سقط نائما وانتبه من ساعته لا ينتقض وان استقر بعد السقوط نائماثم انتبه نقض لوجود النوم مضطجعا شخص به انفلات ريح وعن أبي يوسف ينقض بالسقوط لزوال الاستمال حيث سقط وعن محمد ان انتبه قبل أن تزايل مقعدته هل ينتقض وضوء بالنوم الارض لم ينتقض وان زايلها وهو نائم انتقض وهو مروى عن أبى حنيفة والظاهر الاول ثم النوم نفسه ( فاجبت) بعدم النقض بناء ليس بحدث وانما الحدث ما لا يخلو النائم عنه فاقيم السبب الظاهره قامه كما فى السفر ونحوه على ما هو الصحيح ان النوم قال رحمه الله واغماء و جنون وسكر) فهذه الاشياء تكون حدثا في الاحوال كلها أى حالة نفسه ليس بناقض وانما يناقض وانما القيام والركوع والسجود لانها فوق النوم مضطجعالان النائم اذانبه انتبه بخلاف من قام به هذه الاشياء الناقض ما يخرج ومن ذهب اولان للمجنون والاغماء أثرا فى سقوط العبادة بخلاف النوم ولان القياس أن يكون النوم حدثنا في الاحوال إلى أن النوم نفسه ناقض كلها فترك بالنصر ولا نص في هذه الاشياء فبقيت على الاصل ثم الاغماء ما يصير العقل به مغلوبا والجنون از مه نقض وضو من به ما يصير به مسلوبا والمراد بالسكر س لا يعرف الرجل من المرأة وهو اختيار الصدر الشهيد وعن الحلوانى انفلات الريح بالنوم والله أعلم (قوله النوم نفسه ليس بحدث) ذكر فى المبسوط في كون نوم المضطجع طريقان أحدهما ان عينه حدث بالسنة المروية لان كونه طاهرا ثابت بيقين ولا يزال اليقين الا بيقين مثله وخروج شيء منه ليس بيقين فعرفنا ان عينه حدث والثاني أن الحدث ما لا يتخلو عنه النائم عادة فان نوم المضطجع مستحكم فتسترخى مفاصله فيخرج شيء منه عادة وما ثبت منه عادة كالمتيقن به فيثبت الحدث تقديرا لقيام النوم مقام الخروج انتهى كاكى (قوله في المتن وجنون) وفى مبسوط شيخ الاسلام لم ينقض لغلبة الاسترخاء لان المجنون أقوى من الصحيح بل لعدم تمييز الحدث من غيره انتهى فتح (فوله والجنون ما به يصير مسلو با) فعن هذا صح الاغماء على الانبياء عليهم الصلاة والسلام دون الجنون انتهى ع (قوله والمراد بالسكر ما لا يعرف الرجل من المرأة) قال شيخنا العلامة سرى الدين أمتع الله بحياته في شرحه على قيد الشرائد مانصه وحد السكر الناقض فيه خلاف فقيل هو حده في الحد وهو ان لا يعرف الرجل من المرأة عند بعض المشايخ وهو اختبار الصدر الشهيد والصحيح ما قيل عن شمس الائمة الحلوانى انه دخل في مشيته تحرك فهذا سكر ينتقض به الوضوء وكذا الجواب في حكم الحنث اذا حلف أنه ليس بسكران وكان على هذه الكيفية يحنث وان لم يكن بحال لا يعرف الرجل من المرأة كذا في اذا