← المكتبة ▭▭ صفحتان
النتف في الفتاوى - السغدي - ط الرسالة 1-2
علي بن الحسين بن محمد السغدي أبو الحسن فقه حنفي
A− A+
37
وأما أبوال ما لا يؤكل لحمه من البهائم فهي نجسة ، وان أصاب الثوب أكثر من مقدار الدرهم فلا تجوز الصلاة معه ولا عليه في قولهم جميعا وفي قول ابي عبدالله أيضا وأما أروائها فقولهم فيها كالقول في أرواث ما يؤكل لحمه بعينه ، وفي قول أبي عبدالله أروان مالا يؤكل لحمه نجسة ، وان اصاب النوب أكثر من مقدار الدرهم فلا تجوز الصلاة عليه . واما السباع فان ابوالها واروائها نجسة عند الجميع بلا خلاف بينهم وفي الهرة كذلك ، وأما لعابها وعرقها فطاهر كالانسان وأما الطيور التي تؤكل لحومها ، فان خرئها طاهر عندهم الا ان ابا يوسف ومحمد فرقا بين خرء الدجاجة وبين خرء سائر الطيور بثلاثة ) اشياء ) . احدها انها تشه عذرة الانسان • والثاني لأن رائحتها كرائحة عذرة الانسان . والثالث لكثرة تقدر الناس منها . وأما الطيور التي لا يؤكل لحمها فان خرءها نجس عند الجميع وأما هوام الارض ودواب البحر فهي وما يتحلب منها من شيء فغير نجس ، وغير منجس لشيء من الاشياء ، والتنزه عنها افضل في قول ابي عبد الله وعند الفقهاء الهوام على وجهين : ما له (۱) دم سائل مثل الفارة والحية والوزعة (١) والقنفذ فان ما يخرج الوزغة محر يرة سام أبرص ، سميت بها لخفتها وسرعة حركتها ج وزغ واوزاغ ووزغان ووزاغ وازغان والوزغة ايضا الرعشة والرجل الحارض الفشل ، والاوزاغ الضعفاء ، ووزغ الجنين توزيعا صور في البطن ( القاموس المحيط ) . - ۳۷ - - 3