← المكتبة ▭▭ صفحتان
النتف في الفتاوى - السغدي - ط الرسالة 1-2
علي بن الحسين بن محمد السغدي أبو الحسن فقه حنفي
A− A+
36
- 1 النطفة ٢ - ودم الحيض ٣ - ودم النفاس ، فدم الحيض ودم انفاس نجسان منجسان ، وأما النطفة عند ابي حنيفة وأصحابه فنجسة ادا كانت رطبة ، وطاهرة اذا كانت يابسة ، وعند الشافعي وابي عبدالله طاهرة ، رطبة كانت ام يابسة ، لان الله لم يخلق نبيا من منى نجس وأما البهائم التي يؤكل لحمها فان ابوالها نجسة عند ابي حنيفة وابي يوسف والشافعي فان وقعت منها قطرة في الماء افسدته الا ان يكون الماء كثيرا واما في الثياب فزعم ابو حنيفة وابو يوسف ان الثوب لا ينجس حتى يكون كثيرا فاحشا وهو ربع الثوب عند ابي ابي حنيفة وعند ابي يوسف شبر في شبر وعند محمد وابي عبدالله بول ما يؤكل لحمه طاهر ، واما اروائها نجسة عند ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد والشافعي فان وقع منها شيء فى الماء افسده الا ان يكون بعرا من الاهلى والبرى واما في الثياب قال أبو حنيفة انها نجسة [ نجاسة ] غليظة فان اصاب منها الثوب شيء أكثر من مقدار الدرهم صار نجسا ، وتعلق بقوله تعالى : ( من بين فرث ودم لبنا ((۱) وقال ابو يوسف ومحمد انها نجاسة خفيفة لا ينجس منها الثوب الا ان يكون كثيرا فاحشا وذلك لانه لابد للناس من ممارسة الدواب ودخول الاصطلات • وعند ابي عبدالله : روث ما يؤكل لحمه طاهر بقول النبي عليه السلام (۲) حيث قال للعرنيين ) اذهبوا الى ابل الصدقة واشربوا من البانها وأبوالها • (۱) الفرث السرجين في الكرش وغثيان الحبلي (۲) عرينة بطن من بجيلة ، ورهط من العرينيين مثال الجهنيين ارتدوا فقتلهم النبي (ص) ( لسان العرب ) . - pary.