34
:
التيمم
احدها أرض لا تصيبها نجاسة البتة ، تجوز عليها الصلاة ويجوز بها
والثاني أرض تجوز عليها الصلاة ولا يجوز بها التيمم وهي التي
صابتها النجاسة وتبين أثرها ثم يبست وذهب اثرها .
والثالثة أرض لا تجوز عليها الصلاة ولا يجوز بها التيمم وهي التي اصابها نجاسة وتبين اثرها .
وعند ابي حنيفة إذا جفت الارض [لا] يجوز بها التيمم وتجوز عليها
الصلاة .
وجميع النجاسات انما تبدو من الحيوانات سوى الخمر والمسكر ، فانهما نجسان منجسان ، ولو اصاب احدهما ثوبا او بدنا اكثر من مقدار ابدرهم فالصلاة لا تجوز فيهما في قول ابي عبدالله وأهل الحديث
وفي قول الفقهاء المسكر ليس بنجس والخمر نجس .
تقسيم الحيوانات من حيث النجاسة
والحيوانات على ثمانية أوجه :
الانسان وما يؤكل لحمه من البهائم والسباع ( ومالا يؤكل لحمه من
البهائم والسباع ((١)
٢ - ما يؤكل لحمه من الطيور ومالا يؤكل لحمه من الطبور
-
وهو ام الأرض.
ودواب البحر
!
٣٤
نسخة يكنى جامع .
(۱)