← المكتبة ▭▭ صفحتان
النتف في الفتاوى - السغدي - ط الرسالة 1-2
علي بن الحسين بن محمد السغدي أبو الحسن فقه حنفي
A− A+
34
: التيمم احدها أرض لا تصيبها نجاسة البتة ، تجوز عليها الصلاة ويجوز بها والثاني أرض تجوز عليها الصلاة ولا يجوز بها التيمم وهي التي صابتها النجاسة وتبين أثرها ثم يبست وذهب اثرها . والثالثة أرض لا تجوز عليها الصلاة ولا يجوز بها التيمم وهي التي اصابها نجاسة وتبين اثرها . وعند ابي حنيفة إذا جفت الارض [لا] يجوز بها التيمم وتجوز عليها الصلاة . وجميع النجاسات انما تبدو من الحيوانات سوى الخمر والمسكر ، فانهما نجسان منجسان ، ولو اصاب احدهما ثوبا او بدنا اكثر من مقدار ابدرهم فالصلاة لا تجوز فيهما في قول ابي عبدالله وأهل الحديث وفي قول الفقهاء المسكر ليس بنجس والخمر نجس . تقسيم الحيوانات من حيث النجاسة والحيوانات على ثمانية أوجه : الانسان وما يؤكل لحمه من البهائم والسباع ( ومالا يؤكل لحمه من البهائم والسباع ((١) ٢ - ما يؤكل لحمه من الطيور ومالا يؤكل لحمه من الطبور - وهو ام الأرض. ودواب البحر ! ٣٤ نسخة يكنى جامع . (۱)