← المكتبة ▭▭ صفحتان
النتف في الفتاوى - السغدي - ط الرسالة 1-2
علي بن الحسين بن محمد السغدي أبو الحسن فقه حنفي
A− A+
33
أفاق وعلى محتجم اذا احتجم ، وعلى من غسل ميتا أنواع من الطهارات وأما مسألة الطهارة التي هي من التراب فالتيمم ، وسنذكرها في كتاب التيمم ان شاء الله تعالى • واما الطهارة من النجاسة فانها على ثلاثة أوجه : طهارة النفس وطهارة الثوب وطهارة المكان وكل واحدة من هذه على وجهين ، احدهما واجب والآخر نافلة ، فالواجبة اذا كانت النجاسة اكثر من مقدار الدرهم ، والنافلة اذا كانت مقدار الدرهم وما دونه فكل نجاسة تصيب النفس او الثوب فازالتها تجوز بثلاثة اشياء : بالماء المطلق ، وبالماء المقيد ، وبالمائعات من الطعام والشراب مثل اللبن والخل والراب (۱) والدهن واشباهها الا انها مكروهة لما فيها من الاسراف، وهو قول ابي حنيفة ومحمد وابي عبدالله وفي قول ابي يوسف ازالة النجاسة من الثوب بهذه (الاشياء) جائزة ، من البدن فلا تجوز الا بالماء المطلق ، قياسا على الوضوء وفي قول زفر والشافعي لا تجوز ازالة النجاسة منهما الا بالمطلق . طهارة الارض فأما وكل نجاسة تصب ارضا فانها تظهر بثلاثة اشياء بما اجرى عليها او سب وبريح جرت عليها ويشمس طلعت عليها حتى جفت ، وهذا قول حنيفة واصحابه وابي عبدالله وفي قول الشافعي لا تظهر الا بالماء ابدا وان جفت او احرقت بالنار ، وعند الفقهاء الأرض على ثلاثة اوجه بي ومنه سقاء (۱) الرب الطلاء الخاثر وقيل هو دفس كل ثمرة وهو سلافة ختارتها بعد الاعتصار والطبخ والجمع الربوب والر باب مربوب اذا ربيتهاى جعلت فيه الرب املحته به . " وقال ابن دريد رب السمن والزيت ثقله الاسود ، وارتب العنب اذا طبخ حتى يكون ربا يؤتدم به عن ابي حنيفة . ( لسان العرب ) . -