← المكتبة ▭▭ صفحتان
النتف في الفتاوى - السغدي - ط الرسالة 1-2
علي بن الحسين بن محمد السغدي أبو الحسن فقه حنفي
A− A+
11
• احدها طاهر يجوز استعماله والثاني نجس لا يجوز استعماله • والثالث مشكل يحتاط فيه - - - والرابع مكروه على الغاية . ه - والخامس مكروه لا على الغاية فأما الذي هو طاهر يجوز استعماله فهو بول ما يؤكل لحمه مثل الفرس والبعير والبقر والشاة وجميع الوحش وجميع الطير الذي يؤكل لحمه وأما الذي هو ( نجس ( حرام لا يستعمل فهو سؤر جميع السباع الا السنور لان فيه انرا عن النبي عليه السلام حيث قال : « انه من أهل ولانه لو كان سؤره (نجسا) حراما لكان الامر مضيقا على الناس ، البيت (۱) ويقال اذا ضاق الأمر اتسع . واما الذي هو مشكل محتاط فيه فهو سؤر البغل والحمار ، والاشكال (۱) في سنن النسائي ٥٥/١ و ١٧٨ « عن كبشة بنت كعب بن مالك ان ابا قتادة دخل عليها ، ثم ذكرت كلمة معناها فسكبت له وضوءاً . فجاءت هرة فشربت منه ، فاصغى لها الاناء حتى شربت • قالت كبشة فرآني انظر اليه فقال : ا تعجبين يا ابنة اخي ؟ فقلت : نعم ! قال ان رسول الله (ص) قال : انها ليست بنجس انما عي من - ۱۱ - الطوافين عليكم والطوافات .