← المكتبة ▭▭ صفحتان
المعتصر من المختصر من مشكل الآثار - الملطي - ط عالم الكتب 1-2
_ فقه حنفي
A− A+
38
۳۷ المعتصر ج - ۱ حتى حدثنى به عنه جماعة واذا قلت حدثني فلان عن عبد الله فهو الذي حدثني . وروى ابن شهاب عن سالم عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعها كذلك وقال ، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود رواه عنه مالك وسفيان واليه ذهب الشافعى وروى ابن شهاب عن عبد الله ( 1 ) . عند الا ابن عمر فؤاد فيه الرفع عند القيام من الركعتين فمن حاج من لا يرفع يديه الا في التكبيرة الأولى بحديثي مالك وسفيان عن الزهرى فهو محجوج بما في حديث عبيد الله بن عمر عنه من الرفع بعد القيام من القعود اذ يلزمه في ترك ما رواه عبيد الله ما يلزم خصمه في ترك ما رواه مالك وسفيان اذ ليس عبيد الله بدون ما لك ولا سفيان مع انه وجد الحديث من رواية نافع عن ابن عمر ١٠ موافقا لما رواه عبيد الله وزائدا عليه الرفع فى غيرها وهو ما رواه عبيد الله عن نافع عن ابن عمر انه كان يرفع يديه فى كل خفض ورفع وركوع و سجود و قيام وتعود بين السجدتين ويذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ولا يقال فقد رواه ايوب عن نافع عن ابن عمر فلم يذكر فيه الرفع الافتتاح وعند الركوع وعند الرفع لان تقصير الراوى عن بعض ما رواه ١٥ العدل لا يلتفت اليه وروى عن ايوب قال رأيت طاووسا و نافعا يرفعان ايديها بين السجدتين وروى عن ايوب انه كان يفعله ففعل نافع يدل على صحة الرواية عنه وتمسك ايوب بذلك دال على ان الامر قد كان عنده فيه كذلك عن نافع فقصر عن ذكره فمن لا يرفع غير تكبيرة الافتتاح اعذر في ذلك اذ كان قد روى عن مجاهد انه قال صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه الا في التكبيرة الاولى ٢٠ فكان رد الامر الى ابن عمر اولى بهؤلاء المختلفين لانه لم يكن يترك بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما قد كان يفعله الا لما يوجب له ذلك من نسخ ولا يقال ان طاوسا روى عن ابن عمر خلافه لان تصحيح الروايات هو الاولى فيكون طاوس رأى ابن عمر يرفع ثم قامت الحجة عنده بما يوجب نسخ ذلك فتركه (1) كذا وفيه نظر -ح +