13
المنصر
۱۲
ج -۱
۔
يده قبل ان يدخلها في الاناء فان احدكم لا يدرى ان باتت يده او نیم با تت يده، وفي رواية فليغسل يده مرتين او ثلاثا ، وفى بعضها فليغسل يده ثلاثا ، والمعنى انهم كانوا يكتفون بالاحجار فكان يحتمل وقوع يدهم في النجاسة لا سيما ان عرقو او غرقوا في نومهم فأمر وابغسل اليد احتياطا ليتيقنوا بطهارتها وان كانت . الطهارة الثابتة باقية حتى يتحقق انتقالها إلى ضدها بدليل ماروى في الذي يخيل اليه وهو في الصلاة أنه يجد شيئا من قوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا ، فلهذا قلنا غسلها مندوب لا واجب ومعارضة فين الاشجعي لابى هريرة بقوله اذا اتينا مهر اسكم هذا بالليل كيف نصنع ؟ فقال اعوذ بالله من شرك يا تين هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، لذهوله عن معنى الندب الى الوجوب فانه اذا لم يقدر كان معذورا في ادخال يده في المهراس وكان على يقينه الأول من طهارة يده حتى يعلم يقينا نجاسة يده فلايد خل الاناء مطلقا وبهذا ين فى التضاد عن هذه الآثار ونعوذ بالله من حملها على ما يوجب تنا فيها و تضادها . في اسباغ الوضوء .
روى عن لقيط بن صبرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : واسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع ، يستدل به على وجوب تحريك الخاتم في الوضوء لسعة ما بين الاصابع وضيق ما بين الخاتم والاصبع ولقول عمر رضي الله عنه لمتختم كيف يتم وضوء ك وهذا عليك فنزعه فألقاه ، وذهب بعض الى عدم وجوبه منهم ما لك رحمه الله وفيما روى عن لقيط قال صلى الله عليه وسلم له وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما، والامر بالمبالغة في حال الافطار دون الصيام يدل على عدم وجوبه اذ الصوم لا يدفع الوجوب ونهيه عنها في الصوم يدل على فساده بدخول الماء حلقه ولو كان خطا ثم في قول الله تعالى ( اذا قتم الى الصلوة ( الآية وفي حديث لقيط الأمر باتخليل والمبالغة في الاستنشاق قالت طائفة من أهل العلم ان ذلك اصابة الفضل في مباشرة الافعال الماموربها من الوضوء والتيمم فان ولى ذلك غيره من نفسه اوا نعمس في ماء حتى مر على جميع
اعضائه