← المكتبة ▭▭ صفحتان
المحيط البرهاني في الفقه النعماني - أبو المعالي - ط العلمية 1-9
محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن مازة البخاري أبو المعالي فقه حنفي
A− A+
35
٣٦ كتاب الطهارات الخباز إذا توضأ وفي أظفاره عجين أو الطيان إذ توضأ وفي أظفاره طين يجب إيصال الماء إلى ما تحته، وكان يفرق بين الطين والعجين وبين الدرن أن الدرن يتولد من الآدمي فيكون من أجزائه ولا كذلك الطين والعجين. وذكر الشيخ الإمام الزاهد الصفار (۱) رحمه الله في شرحه»: أن الظفر إذا كان طويلاً بحيث يستر رأس الأنملة يجب إيصال الماء إلى ما تحته وإن كان قصيراً لا يجب إيصال الماء إلى ما تحته وإن كان في أصبعه خاتم إن كان واسعاً لا يجب تحريكه ولا نزعه، وإن كان ضيقاً ففي ظاهر الرواية قال أصحابنا رحمهم الله لا بد من نزعه أو تحريكه، وروى الحسن عن أبي حنيفة، وأبو سليمان (۲) عن أبي يوسف ومحمد يشترط النزع أو التحريك وبين المشايخ اختلاف في هذا الفصل. أنه لم وأما فرض مسح الرأس : مقدر بالناصية وذلك قدر ربع الرأس وقدره بعض العلماء رحمهم الله بثلاثة أصابع هكذا ذكر القدوري ، وفي صلاة «الأصل» قدره بثلاثة أصابع وفي المجرد»: قدره بربع الرأس، ولو أخذ الماء بثلاثة أصابع ووضعها عليه وضعاً ولم يمدها أجزأه على قول من قدره بثلاثة أصابع ولم يجزئه على قول من قدره بالربع حتى تستكمل بالإمرار، هكذا ذكره القدوري». (۳) الله : أنه وذكر الزندويستي في انظمه وقال : روى هشام عن أبي حنيفة، وأبي يوسف وإبراهيم بن رستم عن محمد رحمهم يجوز، وقال في اختلاف زفر لا يجوز على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله إلا أن يمسح بقدر ثلث رأسه أو ربعه، وذكر في صلاة الأثر أنه يجوز من غير ذكر خلاف، وإن مسح بأصبع واحد بجوانب الأصبع قدر ثلاثة أصابع روى زفر عن أبي حنيفة أنه يجوز وهذا الجواب مستقيم على الرواية التي قدر المسح فيها بثلاثة أصابع، ولو مسح بالأصبعين لا يجوز إلا أن يمسح بالإبهام والسبابة مفتوحتين فيضعها مع ما بينهما من الكف على رأسه فحينئذ يجوز، لأنهما أصبعان وما بينهما من الكف قدر أصبع، فيصير ثلاثة أصابع فيجوز، وإن كان على رأسه شعر طويل فمسح بثلاثة أصابع إلا أن مسحه وقع على شعره، إن وقع على شعر تحته رأس يجوز عن مسح الرأس، وإن وقع على شعر تحت جبهته أو رقبته لا يجوز عن مسح الرأس ولعله أحمد (۱) الصفار : لعله إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن إسحاق بن شيث الأنصاري الوائلي النجاري الحنفي الصفار، ولد ببخارى سنة ٤٦٠ هـ، وتوفي بها سنة ٥٣٤ هـ، صنف من الكتب: «تخليص الزاهد»، تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد، كتاب السنة والجماعة . (كشف الظنون ٩/٥). بن عصمة ، وقيل : عقبة ،البلخي، أبو القاسم الصفار الحنفي الصوفي، توفي سنة ٣٣٦ له من الكتب أصول التوحيد، الملتقط في الفتاوى». (كشف الظنون ٦١/٥). أبو سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني الحنفي، المتوفى في حدود سنة ٢٠٠ هـ، له من المصنفات السير الصغير، كتاب الصلاة، كتاب الرهن ، وغيرها، كشف الظنون ٤٧٧/٦) . و إبراهيم بن رستم أبو بكر الفقيه الحنفي، يعرف بالمروزي، توفي سنة ٢١١ هـ، صنف «النوادر في الفقه كتبها عن محمد بن الحسن الشيباني، كشف الظنون ۲/۵ ، معجم المؤلفين ٣٠/١). (۲) (۳) هـ، هو هو