← المكتبة ▭▭ صفحتان
اللباب في الجمع بين السنة والكتاب - المنبجي - ت المراد - ط الحقانية 01-02
علي بن زكريا المنبجي أبو محمد فقه حنفي
A− A+
42
اللباب الثانية : أنه لا يجوز للمحرم تغطية رأسه ولا (۱) ،وجهه للروايتين المتقدمتين في حديث المحرم (٢) . الثالثة: إذا شهد برؤية هلال رمضان عدل واحد وجب الصوم (۳)، خلافاً للشافعي في أحد قوليه استدلالاً بحديث الأعرابي الذي شهد برؤية الهلال. ويؤيده ما روى أبو (٤) داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه . 6 ذكر ما في الحديثين المذكورين في أول الباب من الغريب: الحقو - بفتح الحاء المهملة وكسرها وبعدها قاف ساكنة وواو - قيل هو المئزر، وأصله مشد الإزار من الإنسان وهما الخاصرتان وقيل طرفا الوركين، ثم سمي به (۱) ذهب عامة الفقهاء إلى القول بعدم جواز تغطية الرأس للمحرم أخذاً من قوله في حديث المحرم الذي وقصته راحلته: «ولا تخمروا رأسه»، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. أما تغطية الوجه : فقد ذهب الحنفية والمالكية وأحمد على رواية إلى القول بعدم الجواز للرواية المذكورة في المحرم ولا تغطوا وجهه. وذهب الشافعية وأحمد على القول الآخر إلى القول بالجواز، لقوله إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها . والله أعلم. فتح القدير: ٤٤٤١/٢ والمجموع : ٢٤٤/٧؛ والخرشي على مختصر خليل : ٣٤٥/٢؛ والمغني: ٣٠٠/٣ - ٣٠١؛ والإنصاف : ٤٦٠/٣ - ٤٦١ ، ٤٦٣ - ٤٤٦٤ والمقنع: ٠٤٠٦/١ (۲) الذي تقدم ص ٤٢ ، ت ۲ . (۳) راجع تفصيل أقوال الفقهاء في هذه المسألة في فتح القدير: ٣٢٢/٢ - ٣٢٤؛ وكشف الحقائق: ۱۱۷/۱؛ والمهذب : ۱۷۹/۱۸؛ والمغني : ١٦٤/٣ - ١٦٥؛ وحاشية الدسوقي: ٤٥٠٩/١ والمنتقى : ٣٦/٢. (٤) أبو داود في الصوم (٢٣٤٢) باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان . بلفظ «فصامه وأمر الناس بصيامه والدارقطني في أول كتاب الصيام : ١٥٦/٢ ، وقال : تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة. اهـ. وذكره الحافظ الهيثمي في موارد الظمان: ص ۲۲۱؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك: ٤٢٣/١، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.