32
كتاب الطهارة
مستعملاً
استعمل لـ أجل (قربة ) أي ثواب ولو مع رفع حدث أو من مميز أو حائض لعادة عبادة أو غسل ميت أو يد لأكل أو منه، بنية السنة (أو) لأجل رفع حدث ولو مع قربة كوضوء محدث ولو للتبرد ؛ فلو توضاً متوضّىء لتبرُّد أو تعليم أو لطين بيده لم يصر اتفاقاً؛ كزيادة على الثلاث بلا نية قربة وكغسل نحو فخذ أو ثوب طاهر أو دابة تؤكل (أو) لأجل (إسقاط فرض)، هو الأصل في الاستعمال كما نبه عليه الكمال، بأن يغسل مستعملاً بعض أعضائه أو يدخل يده أو رجله في حبّ لغير اغتراف ونحوه فإنه يصير لسقوط الفرض اتفاقاً وإن لم يزل حدث عضوه أو جنابته ما لم يتم لعدم تجزيهما زوالاً
وثبوتاً على المعتمد قلت وينبغي أن يزاد أو سنة ليعم المضمضة والاستنشاق، فتأمل (إذا انفصل عن عضو وإن لم يستقر ) في شيء على المذهب، وقيل إذا استقر، ورجح للحرج. وردّ بأن ما يصيب منديل المتوضى وثيابه عفو اتفاقاً وإن كثر (وهو طاهر) ولو من جنب وهو الظاهر، لكن يكره شربه والعجن به تنزيهاً للاستقذار، وعلى رواية نجاسته تحريماً (و) حكمه أنه ليس بطهور لحدث بل لخبث على الراجح المعتمد. فرع : : اختلف في محدث انغمس في بئر لدلو أو تبرد مستنجياً بالماء ولا نجس عليه ولم ينو ولم يتدلك والأصح أنه طاهر، والماء مُسْتَعْمل لاشتراط الانفصال للاستعمال، والمراد أن ما اتصل بأعضائه وانفصل عنها مُسْتَعمل، لا كل الماء على ما مرّ . (وكل إهاب ومثله المثانة والكرش. قال القهستاني»: فالأولى وما (دبغ) ولو بشمس (وهو يحتملها طهر) فيصلي به ويتوضأ منه وما لا يحتملها (فلا) وعليه (فلا يطهر جلد حية صغيرة ذكره الزيلعي أما قميصها فطاهر (وفأرة) كما أنه لا يطهر بذكاة لتقيدهما بما يحتمله (خلا) جلد (خنزير فلا يطهر، وقدم لأن المقام للإهانة (وآدمي) فلا يدبغ لكرامته، ولو دبغ طهر وإن حرم استعماله، حتى لو طحن عظمه في دقيق لم يؤكل في الأصح احتراماً. وأفاد كلامه طهارة جلد كلب وفيل وهو المعتمد. (وما) أي إهاب (طهر به) بدباغ (طهر بذكاة) على المذهب (لا) يطهر (لحمه على) قول (الأكثر إن) كان (غير مأكول) هذا أصح ما يفتى به وإن قال في «الفيض»: الفتوى على طهارته (وهل يشترط) لطهارة جلده (كون ذكاته شرعية بأن تكون من الأهل في المحل بالتسمية (قيل نعم، وقيل لا، والأول أظهر لأن ذبح المجوسي وتارك التسمية عمداً كلا ذبح (وإن صح صححه الزاهدي في «القنية» و«المُجْتَبَى»، وأقره في «البحر». فرع ما يخرج من دار الحرب كسنجاب إن علم دبغه بطاهر فطاهر، أو بنجس فنجس، وإن شك فغسله أفضل .
الثاني)
:
( وشعر الميتة) غير الخنزير على المذهب وعظمها وعصبها على المشهور (وحافرها و قرنها الخالية عن الدسومة، وكذا كل ما لا تحله الحياة حتى الإنفحة واللبن على الراجح وشعر الإنسان) غير المنتوف (وعظمه) وسنه مطلقاً على المذهب. واختلف في أذنه، ففي «البدائع نجسة، وفي الخانية» لا ، وفي «الأشباه»: المنفصل من الحي كميتته، إلا في حق صاحبه فطاهر وإن كثر . ويفسد الماء بوقوع قدر الظفر من جلده لا بالظفر (ودم سمك طاهر) .