← المكتبة ▭▭ صفحتان
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار - الحصكفي - العلمية
محمد بن علي بن محمد بن عبد الرحمن الحنفي الحصكفي فقه حنفي
A− A+
30
كتاب الطهارة وعن ۳۱ [ الحج : الآية ٦٣] الآية، والنكرة ولو مثبتة في مقام الامتنان تعم وماء زمزم) بلا كراهة أحمد يكره بماء قصد تشميسه بلا كراهة وكراهته عند الشافعي طبية، وكره أحمد المسخن بالنجاسة . (و) يرفع (بماء ينعقد به ملح لا بماء حاصل بذوبان (ملح) لبقاء الأول على طبيعته الأصلية وانقلاب الثاني إلى طبيعة الملحية (و) لا (بعصير نبات) أي معتصر من شجر أو ثمر لأنه مقيَّدٌ (بخلاف ما يقطر من الكرم أو الفواكه (بنفسه) فإنه يرفع الحدث، وقيل لا وهو الأظهر كما في الشرنبلالية عن البرهان»، واعتمده «القهستاني» فقال : والاعتصار يعم الحقيقي والحكمي كماء الكرم، وكذا ماء الدابوغة والبطيخ بلا استخراج، وكذا نبيذ التمر ، (و) لا بماء (مغلوب بـ شيء (طاهر) الغلبة، إما بكمال الامتزاج بتشرب نبات أو بطبخ بما لا يقصد به التنظيف وإما بغلبة المخالط؛ فلو جامداً فبثخانة ما لم يزل الاسم كنبيذ تمر ولو مائعاً، فلو مبايناً لأوصافه فبتغير أكثرها، أو موافقاً كلين فبأحدها، أو مماثلاً كمستعمل فبالأجزاء فإن المطلق أكثر من النصف جاز التطهير بالكل، وإلا لا، وهذا يعم الملقى والملاقي ؛ ففي الفساقي يجوز التوضؤ ما لم يعلم تساوي المستعمل على ما حققه في البحر والنهر المنح . قلت: لكن «الشرنبلالي» في شرحه للوهبانية» فرّق بينهما، فراجعه متأملاً. : (( ، (ويجوز) رفع الحدث (بما ذكر وإن مات فيه أي الماء ولو قليلاً (غـيـر دموي كزنبور) وعقرب وبق أي بعوض وقيل : بق الخشب. وفي المُجْتَبى»: الأصح في علق مص الدم أنه يفسد، ومنه يعلم حكم بق وقراد وعلق وفي الوهبانية» : دود القز وماؤه وبزره وخرؤه طاهر كدودة متولدة من نجاسة ومائي (مولد) ولو كلب الماء وخنزيره كسمك وسرطان) وضفدع إلا برياً له سائل، وهو ما لا سترة له بين أصابعه فيفسد في الأم صح ed ينجس كحية برية، إن لها دم وإلا لا (وكذا الحكم لو مات ما ذكر (خارجه وبقي فيه) في الأصح، فلو تفتت فيه نحو ضفدع جاز الوضوء به لا شربه لحرمة لحمه . ويَنْجُسُ) الماء القليل (بموت مائي معاش بري (مولد في الأصح (كبط وإوز) . وحكم سائر المائعات كالماء في الأصح، حتى لو وقع بول في عصير عشر في عشر لم يفسد، ولو سال دم رجله مع العصير . لا خلافاً لمحمد، ذكره الشمني وغيره (وبتغير أحد أوصافه من لون أو طعم أو ريح (بنجس) الكثير ولو جارياً إجماعاً، أما القليل فينجس وإن لم يتغير خلافاً لمالك (لا) لو تغير بـ) - طول (مكث) فلو علم نتنه بنجاسة لم يجز، ولو شك فالأصل الطهارة والتوضؤ من الحوض أفضل من النهر رغماً للمعتزلة. وكذا يجوز بماء خالطه طاهر جامد مطلقاً كأشنان وزعفران) لكن في «البحر» عن «القنية»: إن أمكن الصبغ به لم يجز كنبيذ تمر (وفاكهة وورق شجر) وإن غير كل أوصافه الأصح إن بقيت رقته) أي واسمه لما مر . (و) يجوز (بجار وقعت فيه نجاسة، و) الجاري (هو ما يعد جارياً) عرفاً، وقيل ما يذهب بتبنة، والأول أظهر والثاني أشهر ((وإن) وصلية (لم يكن جريانه بمدد) في الأصح، فلو سد النهر من فوق فتوضأ رجل بما يجري بلا مدد جاز لأنه جاز لأنه جار،