← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة - الشيباني - ت القادري - ط عالم الكتب 1-4
محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله فقه حنفي
A− A+
17
كتاب الحجة ) باب الوضوء ) للامام محمد الشيباني تمسح على الخمار و لا الرجل على الحمامة و لكن يمسحان على رؤسهما ' (۱) قوله « على رؤسهما ، كلية على ، ساقطة من الهندية، واعلم أن قوله « قال ابو حنيفة » له الى قوله « رؤسهما » لا يناسب هذا المقام و الكتاب . قلت : خر من موضع و به قال عروة و القاسم و الشعبي و النخعى و حماد بن ابي سليمان وكلهم مقدم على ابي حنيفة ، فالعجب من ابن ابى شيبة في مسألة الخامس عشر في المسح على العمامة من كتاب الرد نسب خلاف الحديث الى ابي حذيفة و تركهم فما عذره فيه الا التعصب و ما سرده من الأحاديث الثلاثة عن بلال والمغيرة بن شعبة وسلمان كلها معلولة لا ينهض بها حجة وحديث بلال مضطرب ولذا تركه البخاري فمنهم من رواه عن ابن ابي ليلى عن بلال بلا واسطة و منهم من رواه بواسطة واختلفوا فيها فمنهم من ادخل فيها كعب بن عجرة كما عند ابن ابى شيبة و منهم من ادخل بينهما البراء بن عازب كما هو عند النسائى راجع لذلك الجوهر النتى و قال ابن عبد البر كما في الزرقاني روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على العمامة من حديث عمرو بن امية و بلال و المغيرة و انس و كلها معلولة و خرج البخارى حديث عمرو و قد بينا فساد اسناده في كتاب الأجوبة عن المسائل المستغربة عن البخارى اه و به قال مالك والشافعي وأصحابها و هم مقدمون على المراد و لم ينكر عليهم و لو سلم صحتها فكان المسح من قبل ثم ترك قال الامام محمد في الموطأ اخبرنا مالك قال بلغنى عن جابر بن عبدالله انه سئل عن المسح على العمامة قال لا حتى يمس الشعر الماء قال محمد و بهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة ، اخبرنا مالك حدثنا نافع قال رأيت صفية ابنة عبيد تتوضأ و تنزع خمارها ثم تمسح برأسها قال نافع و أنا يومئذ صغير قال محمد و بهذا نأخذ لا يمسح على الحمار ولا العمامة أن نسيخ بالساسة أدمان على بلغنا أن المسح على العمامة كان فترك و هو قول أبي حنيفة و العامة من فقهائنا لو سلم فليس في الأحاديث التي رواها الاكتفاء بالمسح على العمامة بل فيها أمسح : و قال ١٦ (ε) = الحنفية