16
كتاب الحجة ) اختلاف أهل الكوفة و المدينة فى الصلوات ) للامام محمد الشيباني كان ثلث الليل الأول، ثم اصبح ؛ فدعا السائل فقال : " الوقت فيما بين هذين والله اعلم بالصواب .
-
باب الوضوء
قال ابو حنيفة رحمه الله : لا بأس بالمسح على الخفين و لا ينبغي للمرأة ان
قال : وقت العشاء الى نصف الليل ،اه غلط فان الامام لم يحدد آخر وقت العشاء
6
بنصف الليل بل مده الى طلوع الفجر، والعجب منه اخرج عن النخعى أنه قال : وقت العشاء الى ربع الليل ولم يرد عليه مع كونه مخالفا فى رغم ابن ابي شيبة لأحاديث ثلث الليل و كيف يفعل ابن ابى شية اذا عرض عليه حديث ابن عباس اخر الذى رواه الامام محمد فى الحجة و فيه الى طلوع الفجر و هل ينسب اليه انه خالف الأحاديث المروية في كتاب الرد حاشاه عن ذلك و ماذا يفعل بحديث عائشة و فيه عامة الليل و ما يصنع بحديث أبي هريرة وبحديث انس الى نصف الليل وهذا كله مخالف لما ساقه من احاديث ثلث الليل، وبالجملة ان من اقتصر وقت العشاء على ثلث الليل فقد خالف احاديث النصف و أحاديث عامة الليل ، و أخرج مسلم عن ابي قتادة عنه صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط انما التفريط ان يؤخر صلاة حتى يدخل وقت الأخرى فدل على بقاء وقت الأولى الى ان يدخل وقت الأخرى كما فى نصب الراية و ليس في الأوقات باعتبار النصوص القرآنية و الحديثية وقت مهمل كما ظن فوقت العشاء الى دخول وقت الفجر لا الى الثلث و لا الى النصف ، و فى حديث أبى هريرة عند الترمذى « لو لا ان اشق على امتى لأخرت العشاء الى ثلث الليل او نصفه ، و قال : هذا حديث حسن صحيح ، فثبت بذلك كله ان الامام ابا حنيفة اصاب فيما قال به و غلط ابن ابي شيبة فيها عزاب اليه و خالف نفسه احاديث النصف و أحاديث عامة الليل هذا و الله اعلم
(۱-۱) عند مسلم : الوقت بين هذين ..
١٥
1