← المكتبة ▭▭ صفحتان
الحجة على أهل المدينة - الشيباني - ت القادري - ط عالم الكتب 1-4
محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله فقه حنفي
A− A+
11
كتاب الحجة ) اختلاف أهل الكوفة و المدينة فى الصلوات ) للامام محمد الشيباني ان تطلع الشمس . فقد جعل وقت المغرب في هذا الحديث ما لم يسقط ثور الشفق . و أخبرنا ابو حنيفة قال حدثنا حماد عن ابراهيم النخعى ان رجلا أتى النبي صلى الله عليه و آله وسلم يسأله عن وقت الصلوات فأمره ان يحضر الصلوات مع رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم ثم امر بلالا ان يبكر بالصلوات كلهن وأمره فى اليوم الثانى فأخر الصلوات كلهن ثم قال : ابن السائل عن وقت الصلوات ما بين هذين الوقتين وقت . اخبرنا سفيان الثورى قال حدثنا ليث بن ابي سليم عن طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : وقت الظهر الى العصر و وقت العصر الى = وقت العشاء الى طلوع الفجر، الأحاديث فى ذلك مختلفة وردت على حسب السائلين عنه ارسلت ارسالا و اجملت اجمالا و تعيين ثلث الليل فى الأحاديث التي سردها ابن ابي شيبة على غالب احوال المصلين و أكثرهم و إليه يشير حديث « لو لا ان اشق على امتى لأمرتهم بتأخير العشاء الى ثلث الليل ، او كما قال . انظر في هذا الحديث الى نصف الليل و لو قال ابو حنيفة به فقد عمل بالحديث على رغم ابن ابي شيبة فكيف صار محل الطعن بل ابن ابي شيبة خالف الحديث المذكور حيث اقتصر وقته على ثلث الليل فقط و قد ورد حديث أبي هريرة و أنس و فيهما نصف الليل و عامة الليل إلى طلوع الفجر في حديث عائشة فقد عمل الامام بهذه الأحاديث كلها و خالفها ابن ابي شيبة - و العياذ بالله هذا ! و له موضع آخر . (۱) او لم يعلم ابن ابى شيبة ان ابن عباس قبل ابي حنيفة قائل بأن وقت العشاء من غيبوبة الشفق الى الفجر و حاشاه ان يخالف الأحاديث فانه الأمة ، و العجب منه كيف رد على ابي حنيفة و هذه الأحاديث والآثار بمرأى منه، و ليس هذا الا = خبر ۱۰ المغرب