4
í
و بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي زين نحور هذه الامة المحمدية بعقود شريعته الشريفة وسنة نبيه المرضية وقيض لها عباد اغاصوا في بحر رقائقها فاستخرجوا مكنون كنز دقائقها والصلاة والسلام على من هو السبب الاعظم في هذا المدد و الوسيلة العظمى لكل أحد وعلى آله وأصحابه وتابعيه وأخرابه ذوى العلم والعرفان من رقوا فى معراج الدرايه لايضاح طرق الهدايه الى غاية البيان وبعد فيقول محمد أمين المكنى بابن عابدين غفر الله تعالى ذنوبه وملأ من زلال العفوذنو به آمين هذه حواش جعلتها سلكالدرر البحر الرائق شرح كنز الدقائق فبدت عقود الجيد ان هو الى جيد معانيه مسارع و مسابق علقتها أولا على هامش صفحاته ثم جمعتها هذا التكون تذكرة للعبد بعد وفاته فتحت بها متفله وحللت بها معضله ولست أتعرض فيها غالبا الالمافيه ايضاح أو تقوية أولما فيه بحث أو اشكال بعبارات تفك الاسر وتحل العقال اذهو مشحون بالمسائل الفقهية والادلة الاصولية فهو غنى من ذلك عن الزياده اللهم الا أن يكون شيأ في ذكره عظیم افاده ضاما الى ذلك بعض ابحاث أوردها في النهر الفائق الفاضل المحقق الشيخ عمر على أخيه الشيخ الفقيه النيه العلامة زين الدين بن نجيم ٣ سديد الرأى والنظر وبعض ما كتبه على هذا الكتاب الشيخ خير
والاقطع والينابيع وشرح المجمع للمصنف ولا بن الملك والعينى وشرح الوقاية وشرح النقاية الدين الرملي المفتى الحنفى للثمنى والمستصفى والمصفى وشرح منية المصلى لابن أمير حاج ومن الفتاوى المحيط والذخيرة والبدائع تاركا لما وجهه على قد
على هذه العماله أن
والزيادات لقاضی خان و فتاواه المشهورة والظهيرية والولو الجيسة والخلاصة والبزازية والواقعات خفى وأرجو ممن وقف للمسامى والعمدة والعدة للصدر الشهيد ومال الفتاوى وملتقط الفتاوى وحيرة الفقهاء والحاوى القدسي والقنية والسراجية والقاسمية والتجنيس والعلامية وتصحيح القدورى وغير ذلك مع يجعل عثراتى مقاله فان الكتب ( وسميته بالبحر الرائق شرح كنز الدقائق) وأسأل الله تعالى أن ينفع به كا نفع بأصله وأن بضاعتى قليله وفكرتي مراجعة كتب الأصول واللغة وغير ذلك ومن تردد فى شئ مماذكرته فى هذا الشرح فليرجع الى هذه يجعله خالصالوحهه الكريم وأن ينيبنا عليه بفضله وكرمه انه على ما يشاء قدير وبالاجابة جدير ولا الخالق على البحر الرائق بأس بذكر تعريفه لما فى البديع لابن الساعاتي حق على من حاول علما أن يتصوره بحده أورسمه وأسأله سبحانه وتعالى و يعرف موضوعه وغايته و استمداده قالو اليكون الطالب له على بصيرة فالفقه لغة الفهم وتقول منه متوسلا اليه بمن صلاته فقه الرجل بالكسر وفلان لا يفقه وأفقهتك الشئ ثم خص به علم الشريعة والعالم به فقيه وفقه عليه تتوالى أن يلهمنى
كليله وسميت ذلك بمنحة
بالضم فقاهة وفقهه الله وتفقه اذا تعاطى ذلك وفاقهته اذا با حنته فى العلم كن كذا في الصحاح وحاصله الصواب وأن يسلك بي أن الفقه الله وى مكور القاف في الماضى والاصطلاحي مضع ومها فيه كما صرح به الكرماني وفى سديل السداد وأن يحمل ضياء الحلوم الفقه العلم بالشئ ثم خص بعلم الشريعة وفقه بالكسر معنى الشيء فقها وفقتها وفقها نا اذا
عليه وفقه بالضم فقاهة اذا صا رفتيها اهـ وفى المغرب فقه المعنى فهمه وأفهمه غيره اه واصطلاحات
ذلك خالصا لوجهه
الكريم موجبا للفوز على ماذكره النسفي في شرح المنار تبعا للاصوليين العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسبة من العظيم نافعا به جل العباد
أدلتها التفصيلية بالاستدلال أطالتوا العلم على الفقه مع كونه ظنيا لأن أدلته ظنية لانه لما كان ظن وأن يمن على وعلى والدى وأشياخي بالعفو التام وكما أحسن لى المبدأ يحسن لى الختام بحرمة نبيه عليه الصلاة والسلام (قوله فالفقه لغة الفهم) أقول وفى تحرير الدلالات السمعية لعلى بن محمد بن أحمد بن مسعود نقلا عن التنقيح الفقه لغة هو الفهم والعلم وفي الاصطلاح هو العلم بالاحكام الشرعية العملية بالاستدلال ويقال فقه بكسر القاف اذا فهم و يفتحها اذا سبق غيره الى الفهم وبضمها اذا صار الفقه له سجية اهـ ر ملی ( قوله واصطلاحا الح) الاصطلاح لغة الاتفاق واصطلاحا اتفاق طائفة مخصوصة على اخراج الذي عن معناء الى معنى آخر رملى (قوله العلم بالاحكام الشرعية العملية ) قال الرملي في بعض النسيج بعد العملية المكتسبة والظاهر انها من ريادة بعض الكتبة يظهر ذلك من قوله الآتى وقوله من أدلتها متعلق بالعلم الخ تأمل (قوله لان أدلته ظنية) اعترض عليه بان الاجماع و ما ثبت به قطعیان وأجيب بان التعبير فيها بالظن تغليب أوبان قطعيتهما بالنسبة الينا واما بالنسبة الى من صدر عنه من المجمعين فه وظنى مستند الى امارة وفي حواشى جمع الجوامع للعلامة ابن قاسم العبادي قال السيد بعد كلام أورده يلزم مماذكر أن تكون الاحكام المعلومة من الادلة القطعية أي القطعية الدلالة والثبوت كما أفصح به بعضهم خارجة عن الفقه فاما أن يختار ان الادلة اللفظية لا تفيد الاظنا كما ذهب اليه بعضهم فكذا ما يتفرع عليها من الاجماع والقياس واما أن يقال كل ما عليه دليل قطعي من الاحكام فهو مساعلم