← المكتبة ▭▭ صفحتان
البحر الرائق شرح كنز الرقائق - ابن نجيم - ط دار الكتب العربية الكبرى 1-7
زين الدين ابن نجيم الحنفي - محمد أمين ابن عابدين فقه حنفي
A− A+
33
۳۲ الا ان الذي ينعى فان كانت القطنة عالية أو محاذية لحرف الفرج كان حسد ثالوجود الخروج وان كانت القطنة (قوله لكن قال في متسفلة عنه لا ينقض لعدم الخروج وفى نية المصلى وان كانت احتشت في الفرج الخارج فابتل التعيين (الخ) قال في النهر داخل الحشو انتقض نفذ اولم ينفذ و في النبيين وان حشى احليله بقطنة فروجه بابتلال خارجه وفى الخانية المحبوب اذا خرج منه ما يشبه البول ان كان قادرا على امسا كه ان شاء أمسكه وان شاء أرسله التعويل عليه هو الاول في وبول ينقض الوضوء وان كان لا يقدر على امساكه لا ينقض مالم يسل وفي فتح القدير والمحتى اذا تبين أنه امرأة فذكره كالجرح أورجل ففرجه كالجرح وينقض في الآخر بالظهور لان قال في ( قوله لكن ينبغي ترجيحه النديين وأكثرهم على ايجاب الوضوء عليه فاصله ان الخنثى ينتقض وضوءه بخروج البول من فيها أى ترجيح الوجوب في المفضاة بالمعنى الأول فرجيه جميعا سال أولا تبين حاله أولا وفي التوشيح يؤخذ فى الخنثى المشكل بالاحوط وهو النقض وأما وهي انها التي صار مسلك المفضاة وهي التي صار مسلك البول والغائط منها واحدا أوالتي صاره سلك بولها و وعاشها واحدا ! فيستحب لها الوضوء من الريح ولا يجب لان اليقين لا يزول بالشك وعن محمد وجوبه وبه أخذ أبو حفص | البول والغائط منها واحدا للاحتياط ورجمه في فتح القدير بان الغالب في الريح كونها من الدبر بل لا نسبة لكونها من القبل به وكذا على هذا المعنى فيفيد غلبة ظن تقرب من اليقين وهو خصوصا في موضع الاحتياط له حكم اليقين فترجع الوجوب اهـ القول بالاستحباب ويحتمل ان لا يكون كذلك تأمل لكن ينبغي ترجيحه فيها بالمعنى الاول اما بالمعنى الثاني فلالان الصحيح عدم النقض بالريح الخارجة من قوله وان كان بذكره الفرج وقوله في الهداية لاحتمال خروجه من الدبر يشير الى المعنى الاول ولها حكمان آخران الاول شق) الذى فى الخانية الوطلقت ثلاثا وتزوجت باخر لا تحل للأول مالم تحبل لاحتمال الوطء في الدبر الثاني يحرم على زوجها والتتارخانية جرح بدل جماعها الا أن يمكنه اتيانها في قبلها من غير تعد كذا في فتح القدير وينبغى أن يختصابها بالمعنى الأول شق (قوله لكن في فتح واما بالمعنى الثاني فلا كما يفيده التعليل الذكور وان كان يذكره شق له رأسان احداهما يخرج منه القدير الخ) ظاهر تعليلها ماء يسيل في مجرى الذكر والاسرى في غيره في الاول ينقض بالظهور وفي الثاني بالسيلان وفي التوشيح لعدم الوجوب بالخرج باسورى خرج من دبره فان عالجه بيده أو بخرقة حتى أدخله تنتقض طهارته لانه يلتزق بيده شئ من انه فيمن لا يمكنه فسيخها النجاسة الا ان عطس فدخل بنفسه وذكر الحلوانى ان تيقن خروج الدبر تنتقض طهارته بخروج فيحمل الأول على ما اذا النجاسة من الباطن الى الظاهر ويخرج على هذا الوخرج بعض الدودة فدخلت اه ثم الخروج في أمكن فلا يكون منافاة السبيلين يتحقق بالظهور فلونزن البول الى قصبة الذكر لا ينقض والى القلفة فيه خلاف والصحيح بين القولين بالحمل على النقض واستشكله الزيلعي هنا بأنهم قالو الا يجب على الجنب ايصال الماء اليه لانه خلفة كقصة الذكر و أجاب عنه في الغسل بأن الصحيح وجوب الايصال على التجنب فلا اشكال لكن في فتح القدير ذلك كما ذكره بعضهم ويكون وجوب الغسل الصحيح المعتمد عدم وجوب الايصال في الغسل للحرج لالانه خلقة فلا يرد الاشكال واستدلو الكون مبنيا على ذلك أيضا الخارج من السبيلين ناقضا مطالما بقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط لانه اسم الموضع المطمئن (قوله مطالقام أى معتادا من الأرض يقصد للحاجة فالمجىء منه يكون لازما لقضاء الحاجة فاطلق اللازم وهو المجيء منه وأريد كان أو غيره (قوله معتاد الملزوم وهو الحدث كناية كذا فى غاية البيان والعناية وظاهر ما في فتح القدير ان اللازم خروج النجاسة | كان أو غير معتاد) بيان والممزوم المنجي ممن الغائط واذا كان كناية عن اللازم فالحمل على أعم اللوازم أولى أخذا بالاحتياط في باب العبادات فكان جميع ما يخرج من بدن الانسان من النجاسة ناقضا معتادا كان أو غير أى لا يخص بالمعتاد لعموم اللازم وهو الخروج في باد فيكان حجة على مالك وتم تنبه في فتح القدير بانه انما يضح على ارادة أعم اللوازم للمحجي والخارج النجس مطلقا ليس منه للعلم بان الغائط لا يقصد قط المريح فضلا عن جرح ابرة ونحوه فالأولى كونه فيما يجله ويستدل على الريح بالاجماع وعلى غيره بالخبر وه وما رواه الدارقطني الوضوء مما خرج وليس مما دخل لكنه ضعيف وقوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة توضئي لوقت كل صلاة اهـ ولا