23
-YY-
6
وكأن صلاة العيد (ف) ، ولا يجوز للجمعة وإن خاف الفوت ، ولا للفرض إذا خاف فوت الوقتِ ، وَيَنقُضُهُ نواقض الوضوء والقَدْرَةُ عَلَى المَاءِ واستعماله وَلَوْ صَلى المسافر بالتيمم ونسى الماء فى رَحْلِهِ لَمْ يُعِد (فس) ، وَيَطلُبُ ، المتاء من رفيقه فان مَنَعَهُ تيمم ، ويشترى الماء بتمن المثل إذا كان قادرًا عليه ، ولا يجب عليه أن يشتريه بأكثر ، على ما يأتيك إن شاء الله تعالى فتفوت ) وكذلك صلاة العيد ( لأنها لا تعاد ولا تقضى وهو مخاطب بها ، ولا يمكنه أداؤها بالوضوء فيتيمم كالمريض . قال ( ولا يجوز للجمعة وإن خاف الفوت ) لأنها تفوت إلى خلف وهو الظهر ، لأن الظهر فرض الوقت على ما نبينه إن شاء الله تعالى ) ولا ( يجوز ) للفرض إذا خاف فوت الوقت ) لأنها تفوت إلى خلف وهو القضاء . قال ( وينقضه نواقض الوضوء ( لأنه خلف عنه ، وما ينقض الأصل أولى أن ينقض الخلف لأن الأصل أقوى . قال ) و ( ينقضه ( القدرة على المساء واستعماله ) لقوله عليه الصلاة والسلام ) ما لم تجد الماء » والماء موضوع في الحب وغيره بالفلاة لا ينقضه لأنه موضوع للشرب . قال ( ولو صلى المسافر بالتيمم ونسى الماء في رحله لم يعد (۱) وقال أبو يوسف : يعيد لأنه تيمم قبل الطلب مع الدليل ، فان الرحل لا يخلو عن الماء عادة ، وصار كما إذا صلى عريانا ونسى الثوب ، أو كفر بالصوم ونسى المال . ولهما أنه عاجز عن استعمال الماء لأنه لاقدرة عليه النسيان ، وعجزه بأمر سماوى وهو مع النسيان . قال عليه الصلاة والسلام للذى أفطر ناسيا ( إنما أطعمك ربك وسقاك » بخلاف المحبوس ، لأن العجز من جهة العباد فلا يؤثر فى إسقاط حق الشرع فلا يجوز له التيمم . وأما مسألة الثوب فممنوعة على الصحيح ، ولأن سلمت فالفرق أن الوضوء فات إلى خلف وستر العورة فات لا إلى خلف. وأما مسألة الكفارة فالفرق أن شرط جواز الصوم عدم كون المال في ملكه ولم يوجد ، وشرط جواز التيمم العجز عن استعمال الماء وقد وجد ، والرحل عادة لا يخلو عن ماء الشرب ، أما ماء الوضوء فالغالب العدم فيه ، ولو ظن أن ماءه قد فى ولم يتيقن (۲) لم يجز تيممه ، لأن اليقين لا يزول بالظن ( ويطلب الماء من رفيقه ) لاحتمال أن يعطيه ) فان منعه به تیمم ( لأن بالمنع صار عادما للماء ، وإن تيمم قبل الطلب جاز عند أبي حنيفة لأنه عاجز ولا يجب عليه الطلب ؛ وعند أبي يوسف لا يجوز لأن الماء مبذول عادة فصار كالموجود ، وعلى قياس قول محمد إن غلب على ظنه أنه يعطيه لا يجوز ، وإلا يجوز ( ويشترى الماء بثمن المثل إذا كان قادرا عليه ( لأن القدرة على البدل قدرة على المبدل ) ولا يجب عليه أن يشتريه بأكثر ( والكثير : ما فيه غبن فاحش ، وهو ضعف ثمن (۱) فى نسخة أخرى من نسخ المتن المستقلة ( ومن غلب على ظنه قرب المساء طلبه قبل التيمم ) (۲) في نسخة : ولم يفن .